responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 328

وولد المرتد بحكم المسلم ، فان بلغ مسلما ، والّا استتيب ، فان تاب ، والّا قتل.

______________________________________________________

وذلك بعيد جدّا.

بل يحتمل انه ان تاب في نفس الأمر يرجع ماله اليه لو خرج ولم يقتل.

بل يمكن ان ترجع اليه ـ حين تاب ـ زوجته أيضا في العدّة أو يكون له العقد عليها في العدّة وبعدها وعلى غيرها ، فإنه لا دليل يمنع ذلك بعد التوجّه ، فلو لم يطلع على ارتداده أو اطّلع ولم يقدر عليه وتاب هو ، لا يبعد كونه مثل الملّي بينه وبين الله مقبول التوبة وان كان واجب القتل كالواجب قتله حدّا أو قصاصا ولم يقتل.

ويحتمل عدم عقابه في الآخرة وان لم يقتل ، فتأمّل.

ويكون ما في الخبر محمولا على تقدير قتله أو عدم توبته أو مخصوصا بالمال الموجود ولا يسري في المتجدّد.

وبالجملة يجب اتباع الدليل ولا يجوز غيره حتّى لو وجد دليل نقلي يعارض الدليل العقلي يؤوّل النقل ان أمكن أو يطرح ، ولا يمكن القول باجتماع الضدين والتكليف المحال ، فتأمّل.

قوله : «وولد المرتدّ إلخ» أي ولد المسلم الذي حصل قبل ارتداده ، بحكم المسلم بمعنى انه طاهر ، وانه لو قتله مسلم ، يقتل به ، سواء قتله قبل البلوغ أو بعده قبل اتصافه بالكفر ونحو ذلك لا في كلّ الأحكام حتّى في انه مسلم فطري فيلزم قتله بعد البلوغ ان أنكر الإسلام أو شيئا مه ممّا يرتدّ به المسلم ، بل بعد البلوغ والعقل ان أظهر الإسلام ، صار مسلما حقيقيّا وخرج عن كونه بحكم المسلم ، وان أنكر أو قال أو فعل شيئا لو فعله مسلم لارتدّ به وحكم بكفره وارتداده ، يستتاب ، فان تاب قبل توبته وصار كمن لا ينكر ، والّا قتل مثل المرتد الملّي ، فحكمه حكم الملّي لا الفطري للاحتياط في الدماء والأصل وعموم بعض الاخبار الدالة على الاستتابة مطلقا.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست