وانما عليها العدّة لغيره [١] ، وان تاب أو قتل قبل انقضاء العدة اعتدّت منه عدّة
المتوفى عنها زوجها ، وهي ترثه في العدّة ولا يرثها ان ماتت وهو مرتد عن الإسلام [٢].
وحملها على
الملّي أيضا.
واعلم ان
استخراج أحكامها على التفصيل الذي مذكور في الفروع من هذه الاخبار ، مشكل وان كان
جمع الشيخ غير بعيد.
وصحيحة علي بن
جعفر ، تدلّ عليه في الجملة ، ويشعر به مكاتبة الحسين بن سعيد الصحيحة وموثقة عمار
[٣].
ومذهب ابن
الجنيد ، الموافق لمذاهب العامّة ، استتابة مطلق المرتدّ ، فان تاب والّا قتل.
ودليله الأخبار
المطلقة المتقدمة الكثيرة ، وأوضحها حسنة هشام وهي صحيحة في الكافي ، مع انها لا
تدلّ على الارتداد ، إذ قد يكون اعتقادهم دائما ربوبيته عليه السّلام ، وان ذلك
فوق الارتداد.
ومعارضته بما
هو أوضح منها ، مثل حسنة محمّد في عدم الاستتابة مطلقا وغيرها.
مع انه خلاف
المشهور وموافق العامّة.
فقول شرح
الشرائع : وعموم الأدلّة المعتبرة يدلّ عليه ـ أي مذهب ابن الجنيد ـ وتخصيص عامّها
أو تقييد مطلقها برواية عمّار ، لا يخلو عن اشكال ، ورواية علي بن جعفر عن أخيه
غير صريحة في التفصيل الّا ان المشهور ، بل المذهب هو
[١] الوسائل باب ٦
ذيل حديث ٥ بالسند الثاني من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٨٧.
[٢] في نسخ الكتاب
بدل قوله : (وانما عليها العدة لغيره) هكذا : فتعتد منه لغيره.