responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 326

.................................................................................................

______________________________________________________

وانما عليها العدّة لغيره [١] ، وان تاب أو قتل قبل انقضاء العدة اعتدّت منه عدّة المتوفى عنها زوجها ، وهي ترثه في العدّة ولا يرثها ان ماتت وهو مرتد عن الإسلام [٢].

وحملها على الملّي أيضا.

واعلم ان استخراج أحكامها على التفصيل الذي مذكور في الفروع من هذه الاخبار ، مشكل وان كان جمع الشيخ غير بعيد.

وصحيحة علي بن جعفر ، تدلّ عليه في الجملة ، ويشعر به مكاتبة الحسين بن سعيد الصحيحة وموثقة عمار [٣].

ومذهب ابن الجنيد ، الموافق لمذاهب العامّة ، استتابة مطلق المرتدّ ، فان تاب والّا قتل.

ودليله الأخبار المطلقة المتقدمة الكثيرة ، وأوضحها حسنة هشام وهي صحيحة في الكافي ، مع انها لا تدلّ على الارتداد ، إذ قد يكون اعتقادهم دائما ربوبيته عليه السّلام ، وان ذلك فوق الارتداد.

ومعارضته بما هو أوضح منها ، مثل حسنة محمّد في عدم الاستتابة مطلقا وغيرها.

مع انه خلاف المشهور وموافق العامّة.

فقول شرح الشرائع : وعموم الأدلّة المعتبرة يدلّ عليه ـ أي مذهب ابن الجنيد ـ وتخصيص عامّها أو تقييد مطلقها برواية عمّار ، لا يخلو عن اشكال ، ورواية علي بن جعفر عن أخيه غير صريحة في التفصيل الّا ان المشهور ، بل المذهب هو


[١] الوسائل باب ٦ ذيل حديث ٥ بالسند الثاني من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٨٧.

[٢] في نسخ الكتاب بدل قوله : (وانما عليها العدة لغيره) هكذا : فتعتد منه لغيره.

[٣] تقدم بيان مواضعها.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست