وأنت تعلم ان
وجه الجمع غير منحصر في ذلك ، وان (ثلاثة أيّام) ما كانت إلّا في رواية مسمع وانه
ما تقدم التفصيل في رواية عمّار ، بل قال فيه : (كلّ مسلم بين مسلمين) وذكر حكمه
فقط ، فتأمّل.
ثم قال [١] : ويؤكد ذلك ما رواه وذكر صحيحة علي بن جعفر المتقدمة
ومكاتبة الحسين بن سعيد في الاستبصار [٢] وزاد في التهذيب مرفوعة عثمان بن عيسى وذكر فيه رواية
الفضيل بن يسار أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : ان رجلين من المسلمين كانا
بالكوفة فأتى رجل أمير المؤمنين عليه السّلام فشهد أنّه رآهما يصلّيان للصنم فقال
له : ويحك لعلّه بعض من تشبّه عليك فأرسل رجلا فنظر إليهما وهما يصلّيان الى الصنم
فاتى بهما فقال لهما : ارجعا فأبيا فخدّ لهما في الأرض خدّا فأجّج نارا فطرحهما
فيه [٣].
وذكر أيضا
رواية عباد بن صهيب ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : المرتدّ يستتاب ، فان
تاب ، والّا قتل ، والمرأة تستتاب فان تابت ، والّا حبست في السجن واضرّبها [٤].
وفي الصحيح ،
عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا (ان ـ ئل) ارتدّ
الرجل عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة (ثلاثا ـ يب) وتعتدّ منه كما
تعتدّ المطلقة ، فإن رجع الى الإسلام فتاب (وتاب ـ ئل) قبل التزويج (قبل ان تتزوج
ـ ئل) فهو خاطب من الخطاب ولا عدّة عليها منه له