وفيه تأمّل
فإنه لا يقال : انه محارب عرفا كما سلم ، والمتبادر منه حقيقته فلا يدخل المحارب
مجازا ، تحته ، وهو ظاهر.
والظاهر انه
مقيّد بالمكلّف كسائر الأحكام خصوصا حدّ السرقة والزنا والشرب ، فلا يدخل الصبي
والمجنون تحته ، فلا يثبت الحكم فيهما.
مع احتمال ذلك
في الصبيّ المميّز إذا وجدت شروط المحارب المتقدمة كما في القصاص ، لعموم الأدلّة
ظاهرا ولما تقدم في الاخبار الدالة على اعتبار حدّ السارق فيه وان كان في بعضها
خلاف ذلك مثل قطع الأنملة وحكّها ، فتذكر.
ولا يشترط
الأخذ في البرّ بل الأخذ في البلد والمصر أيضا بإظهار السلاح للاخافة ، داخل في
عموم الأدلّة ، وداخل في خصوص صحيحة محمّد بن مسلم الآتية فإنها صريحة في ذلك ،
فافهم.
وكذا بالإقرار
مرّة واحدة إذا كان ممن يقبل إقراره ، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، ولا شك
في صدقه بالمرة الواحدة ، وانما يحتاج إلى الأكثر في بعض المواضع الذي تقدم لدليل
خاص تقدم ، فتذكر.
قوله
: «ولو شهد بعض اللصوص إلخ» دليل عدم قبول شهادة بعض اللصوص على بعض ، ظاهر ، وهو
الفسق المانع من القبول.
ودليل عدم قبول
شهادة بعض الرفقاء المأخوذين على البعض على اللصوص ، هو العداوة الظاهرة المانعة
من قبول الشهادة وقد مرّ ذلك مفصلا فتذكر.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 288