responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 287

.................................................................................................

______________________________________________________

أخاف ولكن لا لقصد أخذ المال ، بل لمجرّد المزاح والامتحان ونحو ذلك كما يفهم من شرح الشرائع.

وبعد تحقق ذلك لا فرق بين الواحد والمتعدد ، والذكر والأنثى ، والحرّ والعبد ، والضعيف والقويّ ، وبين ان يكون في البرّ أو البحر ، ليلا أو نهارا.

فلا اعتبار بخلاف من خصّص الحكم بالمذكّر لوجود لفظ المذكر في الآية ، فإن أحكام النساء داخلة في أحكام الرجال غالبا بطريق التغليب المتعارف.

ولا بخلاف من خصّصه بالبرّ.

ولا اشتراط كونه من أهل الريبة والفتنة وان كان في رواية ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : من حمل السلاح بالليل فهو محارب الّا ان يكون رجلا ليس من أهل الفتنة (الريبة ـ ئل) [١].

يشعر [٢] بكونه في الليل ومن أهل الفتنة.

وفي الطريق سهل بن زياد [٣].

على انه يمكن حملها على من ليس قصده ، الضرب والفتنة ، وأخذ المال لكونه صالحا بل أمر آخر.

ولا كونه قويا لا ضعيفا.

وتردّد في الشرائع في ثبوت الحكم في المجرد الضعيف عن الإخافة ورجح الثبوت بمجرد قصده للاخافة ، وقوّاه شارحه أيضا ، مع انه سلّم ان المكتفي بمجرد قصده للاخافة محارب مجازا.


[١] الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب حدّ المحارب ج ١٨ ص ٥٣٧ بالسند الثاني.

[٢] الأصوب (ما يشعر) ليصير اسما لكان في قوله قدّس سرّه : (وان كان في رواية إلخ).

[٣] طريقها كما في الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن ضريس.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست