أخاف ولكن لا لقصد أخذ المال ، بل لمجرّد المزاح والامتحان ونحو ذلك كما
يفهم من شرح الشرائع.
وبعد تحقق ذلك
لا فرق بين الواحد والمتعدد ، والذكر والأنثى ، والحرّ والعبد ، والضعيف والقويّ ،
وبين ان يكون في البرّ أو البحر ، ليلا أو نهارا.
فلا اعتبار
بخلاف من خصّص الحكم بالمذكّر لوجود لفظ المذكر في الآية ، فإن أحكام النساء داخلة
في أحكام الرجال غالبا بطريق التغليب المتعارف.
ولا بخلاف من
خصّصه بالبرّ.
ولا اشتراط
كونه من أهل الريبة والفتنة وان كان في رواية ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليه
السّلام ، قال : من حمل السلاح بالليل فهو محارب الّا ان يكون رجلا ليس من أهل
الفتنة (الريبة ـ ئل) [١].
على انه يمكن
حملها على من ليس قصده ، الضرب والفتنة ، وأخذ المال لكونه صالحا بل أمر آخر.
ولا كونه قويا
لا ضعيفا.
وتردّد في
الشرائع في ثبوت الحكم في المجرد الضعيف عن الإخافة ورجح الثبوت بمجرد قصده
للاخافة ، وقوّاه شارحه أيضا ، مع انه سلّم ان المكتفي بمجرد قصده للاخافة محارب
مجازا.
[١] الوسائل باب ٢
حديث ١ من أبواب حدّ المحارب ج ١٨ ص ٥٣٧ بالسند الثاني.
[٢] الأصوب (ما يشعر)
ليصير اسما لكان في قوله قدّس سرّه : (وان كان في رواية إلخ).
[٣] طريقها كما في
الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن
رئاب عن ضريس.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 287