السرقة ، فإن وجود المال عنده ومجيئه به أعم من السرقة ، إذ قد يكون عنده
أمانة أو وجده مطروحا ، أو يكون له فجاء مكرها أو غير ذلك من الاحتمالات الكثيرة.
ويؤيده بناء
الحدّ على التخفيف والتحقيق والاحتياط.
قال في الشرح :
والقطع فتوى النهاية [١] ، والقاضي ، والصهرشتي ، وصاحب الجامع والمصنف في
المختلف ، قال : لانه ثبت سرقته لوجود المال عنده فوجب (فيجب ـ خ) الحدّ كوجوبه
على مقيء (تقيأ ـ خ) الخمر لوجود سببه وهو الشرب وهو برهان انّي وفيه نظر لأنّ
وجود المسبّب أعم من وجود السبب والعام لا يدلّ على الخاص ، والمسبب في القيء
مساو لسببه ، لاستحالة القيء بدون الشرب ، والإكراه أمر خارج عن حقيقة السبب.
ثم احتج بحسنة
سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام في مضروب على السرقة فجاء بعينها أيقطع؟
قال : نعم ، وإذا اعترف ولم يأت بها فلا قطع ، لانه اعترف على العذاب [٢] ثم قال :
ولك ان تقول :
إنّ الإكراه هنا ليس على الإتيان بالسرقة على الإقرار فكان الإتيان بها اختيارا
فجرى مجرى الإتيان بها ابتداء فيقطع وقال الفاضل والمحقق والامام المصنف في أكثر
كتبه : لا يقطع لانه مكره فدخل (فيدخل ـ خ) تحت عموم قوله : (رفع) [٣] وعلى ما قلنا يظهر الجواب ، وأفاد شيخنا عميد الدين ان
الرواية تدل على انه يكفي في الإقرار بالسرقة مرّة كقول الصدوق ، ولقائل أن يقول :
ان الإقرار المعتبر بمرّتين مع عدم مجيئه بعينها لحصول الشك فيه وهنا لا شك فيه
على انه قد روى الحسن بن محبوب في الصحيح ، عن أبي أيوب عن الفضيل قال :
[١] يعني الشيخ وعبد
العزيز بن البرّاج ، وسليمان بن الحسن الصهرشتي صاحب كتاب قبس المصباح مختصر مصباح
المتهجّد ، ويحيى بن سعيد صاحب كتاب جامع الشرائع.
[٢] الوسائل باب ٧
حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٩٧.
[٣] راجع الوسائل باب
٣٧ حديث ٢ من أبواب قواطع الصلاة ج ٤ ص ١٢٨٤.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 268