ويؤيّده عموم
الأدلّة الدالة على قبول الإقرار مطلقا وفي السرقة أيضا بخصوصها.
مثل صحيحة
الحلبي ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا أقرّ الرجل على
نفسه انه سرق ثم جحد (بعد ـ ئل) فاقطعه وان أرغم انفه ، وان أقرّ على نفسه انه شرب
خمرا أو بفرية ثم جحد فاجلدوه (فاجلدوه ثمانين جلدة كا يب ـ ئل) ، قلت : أرأيت ان
أقرّ على نفسه بحدّ (يجب فيه ـ كا يب) يبلغ الرجم أكنت راجمه؟ قال : لا ولكني كنت
ضاربه الحدّ [١] وغير ذلك.
ويحتمل ان يقال
: فرق بين الإقرار عند الامام وغيره ، فإذا كان عنده يحدّ بمرة واحدة ، وإذا أقرّ عند
غيره وثبت ذلك عنده (عنده ذلك ـ خ) بالبيّنة فلا بدّ من مرّتين كما قال في
المختلف.
وهو جمع ممكن
غير بعيد بناء على القواعد ، ولكن ما نجد لذلك داعيا إلّا رواية جميل [٢].
وهي لا تصلح
للمعارضة حتّى يؤوّل غيرها.
الّا ان يقال :
بجبرها بالشهرة والكثرة أو يقال : ان الرواية الأخرى لجميل [٣] ليست بمرسلة ولا ضعيفة ظاهرا ويحتمل توثيق علي بن
السندي [٤] فتأمّل.
قوله
: «ولو ردّ المكره على الإقرار إلخ» ظاهره انّ المراد إذا أكره شخص على الإقرار بأنه سرق
فأقرّ وجاء بالمال المسروق الذي انه ادّعى انه سرقه ، لم يلزمه القطع لأن الإقرار
بالإكراه لم يقبل ، والمجيء بالمال المسروق لا يدل على
[١] الوسائل باب ١٢
حديث ١ بالسند الثاني من أبواب مقدّمات الحدود ج ١٨ ص ٣١٩.
[٢] الوسائل باب ٣
حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٨٧.
[٣] الوسائل باب ٣
حديث ٦ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٨٨.