responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 267

ولو رد المكره على الإقرار السرقة لم يقطع على رأي.

______________________________________________________

ويؤيّده عموم الأدلّة الدالة على قبول الإقرار مطلقا وفي السرقة أيضا بخصوصها.

مثل صحيحة الحلبي ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا أقرّ الرجل على نفسه انه سرق ثم جحد (بعد ـ ئل) فاقطعه وان أرغم انفه ، وان أقرّ على نفسه انه شرب خمرا أو بفرية ثم جحد فاجلدوه (فاجلدوه ثمانين جلدة كا يب ـ ئل) ، قلت : أرأيت ان أقرّ على نفسه بحدّ (يجب فيه ـ كا يب) يبلغ الرجم أكنت راجمه؟ قال : لا ولكني كنت ضاربه الحدّ [١] وغير ذلك.

ويحتمل ان يقال : فرق بين الإقرار عند الامام وغيره ، فإذا كان عنده يحدّ بمرة واحدة ، وإذا أقرّ عند غيره وثبت ذلك عنده (عنده ذلك ـ خ) بالبيّنة فلا بدّ من مرّتين كما قال في المختلف.

وهو جمع ممكن غير بعيد بناء على القواعد ، ولكن ما نجد لذلك داعيا إلّا رواية جميل [٢].

وهي لا تصلح للمعارضة حتّى يؤوّل غيرها.

الّا ان يقال : بجبرها بالشهرة والكثرة أو يقال : ان الرواية الأخرى لجميل [٣] ليست بمرسلة ولا ضعيفة ظاهرا ويحتمل توثيق علي بن السندي [٤] فتأمّل.

قوله : «ولو ردّ المكره على الإقرار إلخ» ظاهره انّ المراد إذا أكره شخص على الإقرار بأنه سرق فأقرّ وجاء بالمال المسروق الذي انه ادّعى انه سرقه ، لم يلزمه القطع لأن الإقرار بالإكراه لم يقبل ، والمجي‌ء بالمال المسروق لا يدل على


[١] الوسائل باب ١٢ حديث ١ بالسند الثاني من أبواب مقدّمات الحدود ج ١٨ ص ٣١٩.

[٢] الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٨٧.

[٣] الوسائل باب ٣ حديث ٦ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٨٨.

[٤] قدمنا آنفا نقل سندها فراجع.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست