responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 228

.................................................................................................

______________________________________________________

لعلّ في جوابه عليه السلام إشارة إلى ان هذا ليس بسرقة.

ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ليس على الذي يسلب (يستلب ـ ئل) قطع وليس على الذي يطرّ الدراهم من ثوب ، قطع [١].

ومضمرة سماعة ، قال : قال : من سرق خلسة اختلسها (خلسها ـ خ ئل) لم يقطع ، ولكن يضرب ضربا شديدا [٢].

ورواية السكوني ، عن عبد الله عليه السلام ، قال : اتي أمير المؤمنين عليه السلام بطرّار قد طر بدراهم (دراهم ـ خ ئل) من كمّ رجل ، قال : فقال : ان طرّ من قميصه الأعلى لم اقطعه ، وان كان طر من قميصه الداخل (السافل ـ خ) قطعته [٣].

ومثله رواية مسمع [٤].

لعلّ المراد انه ان أخذ خفية من التحت قطعت ، لانه سرق (سرقه ـ خ ل) من الحرز.

ورواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : أربعة لا قطع عليهم ، المختلس ، والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير فإنّها خيانة [٥].

فيه عدم القطع في الأجير والأخذ من الغنيمة للشركة والخيانة.


[١] الوسائل باب ١٣ حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٤.

[٢] الوسائل باب ١٢ حديث ٥ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٤.

[٣] الوسائل باب ١٣ حديث ٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٤ بالسند الأول.

[٤] الوسائل باب ١٣ حديث ٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٤ بالسند الثاني.

[٥] الوسائل باب ١٢ حديث ٣ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٣.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست