لعلّ في جوابه
عليه السلام إشارة إلى ان هذا ليس بسرقة.
ورواية عبد
الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ليس على الذي يسلب (يستلب
ـ ئل) قطع وليس على الذي يطرّ الدراهم من ثوب ، قطع [١].
ومضمرة سماعة ،
قال : قال : من سرق خلسة اختلسها (خلسها ـ خ ئل) لم يقطع ، ولكن يضرب ضربا شديدا [٢].
ورواية السكوني
، عن عبد الله عليه السلام ، قال : اتي أمير المؤمنين عليه السلام بطرّار قد طر
بدراهم (دراهم ـ خ ئل) من كمّ رجل ، قال : فقال : ان طرّ من قميصه الأعلى لم اقطعه
، وان كان طر من قميصه الداخل (السافل ـ خ) قطعته [٣].
لعلّ المراد
انه ان أخذ خفية من التحت قطعت ، لانه سرق (سرقه ـ خ ل) من الحرز.
ورواية السكوني
، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : أربعة لا
قطع عليهم ، المختلس ، والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير فإنّها خيانة [٥].
فيه عدم القطع
في الأجير والأخذ من الغنيمة للشركة والخيانة.
[١] الوسائل باب ١٣
حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٤.
[٢] الوسائل باب ١٢
حديث ٥ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٤.
[٣] الوسائل باب ١٣
حديث ٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٤ بالسند الأول.
[٤] الوسائل باب ١٣
حديث ٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٤ بالسند الثاني.
[٥] الوسائل باب ١٢
حديث ٣ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٣.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 228