لعلّ دليله
الإجماع المخصص لعموم الكتاب والسنة ، وما سبق ، قوله صلّى الله عليه وآله لمّا
ادّعى عليه ولده ، للولد : (انك ومالك لأبيك) [١]
ولانّه لو قتله
لا يقتل به فلا يقطع يده بيده فكيف يقطع يده بماله؟!
وامّا دليل
القطع لو سرق الولد من ماله أو سرقت الام من مال ولدها ، وكذا سائر الأقارب ، فهو
عموم الكتاب والسنة والإجماع من غير مخصّص ثابت ، وما سيجيء ممّا يدلّ على عدم
قطع الولد ، والأخ ، والأخت ، على [٢] عدم الحرز عنهم
قوله
: «وان يأخذ سرّا إلخ» من شرائطه أخذ المال سرّا.
لو قدمه كان
أولى ، ولو أهمله لكان ممكنا أيضا فافهم.
لان السرقة أخذ
المال خفية ، فلو أخذه قهرا أو بالاختلاس ، والطرّ أو بالخيانة لوديعة وغيرها ،
فلا قطع لانّ الموجب هو السرقة وهما ليسا منها (منه ـ خ).
ويدلّ أيضا على
عدم قطع الآخذ قهرا ما سيجيء من أدلّة حكم المحارب.
وعلى عدمه
بالخلس والطر أيضا رواية أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سمعته يقول :
قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا اقطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن
أعزره [٣].
ورواية محمّد
بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل
اختلس ثوبا من السوق ، فقالوا : قد سرق هذا الرجل فقال : إني لا اقطع في الدغارة
المعلنة ، ولكن اقطع من يأخذ ثم يخفي [٤].
[١] الوسائل باب ٧٨
ذيل حديث ١ من أبواب ما يكتسب به ج ١٢ ص ١٩٤.
[٢] هكذا في النسخ
كلّها مخطوطة ومطبوعة والظاهر حذف كلمة (محمول) كما لا يخفى.
[٣] الوسائل باب ١٢
حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٢.
[٤] الوسائل باب ١٢
حديث ٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٣.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 227