responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 227

وبالعكس يقطع ، وكذا تقطع الام لو سرقت مال الولد.

وان يأخذ سرّا ، فلو أخذه قهرا أو بالخيانة لوديعته ، فلا قطع.

______________________________________________________

لعلّ دليله الإجماع المخصص لعموم الكتاب والسنة ، وما سبق ، قوله صلّى الله عليه وآله لمّا ادّعى عليه ولده ، للولد : (انك ومالك لأبيك) [١]

ولانّه لو قتله لا يقتل به فلا يقطع يده بيده فكيف يقطع يده بماله؟!

وامّا دليل القطع لو سرق الولد من ماله أو سرقت الام من مال ولدها ، وكذا سائر الأقارب ، فهو عموم الكتاب والسنة والإجماع من غير مخصّص ثابت ، وما سيجي‌ء ممّا يدلّ على عدم قطع الولد ، والأخ ، والأخت ، على [٢] عدم الحرز عنهم

قوله : «وان يأخذ سرّا إلخ» من شرائطه أخذ المال سرّا.

لو قدمه كان أولى ، ولو أهمله لكان ممكنا أيضا فافهم.

لان السرقة أخذ المال خفية ، فلو أخذه قهرا أو بالاختلاس ، والطرّ أو بالخيانة لوديعة وغيرها ، فلا قطع لانّ الموجب هو السرقة وهما ليسا منها (منه ـ خ).

ويدلّ أيضا على عدم قطع الآخذ قهرا ما سيجي‌ء من أدلّة حكم المحارب.

وعلى عدمه بالخلس والطر أيضا رواية أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سمعته يقول : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا اقطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن أعزره [٣].

ورواية محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اختلس ثوبا من السوق ، فقالوا : قد سرق هذا الرجل فقال : إني لا اقطع في الدغارة المعلنة ، ولكن اقطع من يأخذ ثم يخفي [٤].


[١] الوسائل باب ٧٨ ذيل حديث ١ من أبواب ما يكتسب به ج ١٢ ص ١٩٤.

[٢] هكذا في النسخ كلّها مخطوطة ومطبوعة والظاهر حذف كلمة (محمول) كما لا يخفى.

[٣] الوسائل باب ١٢ حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٢.

[٤] الوسائل باب ١٢ حديث ٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٣.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست