قلت : الحجّة
في ذلك ، العمل ، وادعى ابن إدريس الإجماع عليه ، قلت : العمل ليس بحجّة الّا أن
يكون ممّن عمله حجّة.
وفي الدليل
تأمّل إذ القيء لا يستلزم الشرب الموجب للحدّ ، وهو ظاهر ، والاحتياط في الحدود ،
والدرء للشبهة يقتضي عدم الحدّ بمجرد ذلك.
قال في الشرح
وغيره : شرط بعضهم ان لا [١] يتقدم زمان القيء على زمان الشرب ، وهو حسن.
وجهه غير ظاهر
، الّا أن يقال : قد اشترط اتحاد شهادتهما على فعل واحد ، وإذا كان القيء مقدّما
على الشرب الذي شهد شاهد به لم تكن الشهادتان على فعل واحد فلم يثبت ، وهو غير
ظاهر.
وعلى تقدير
تسليمه لم يظهر اتحاد الفعل بمجرد عدم تقدم القيء ، فإنّه مع التأخير أيضا يحتمل
ان يكون الشرب الذي شهد أحدهما به غير الذي يقيء.
الّا ان يقال :
يكفي احتمال الاتحاد وعدم ظهور التعدد ، ولهذا لم يشترطوا في الشهادة ذكر الوقت
والمكان وما يوجب اتحاده ، بل يجعلون ظهور تعدده مانعا من القبول.
البغدادي وهو مجهول
الحال ، وجعفر بن يحيى ، وهو مجهول العين ، وعبد الله بن عبد الرحمن ، وهو مشترك
بين الثقة والضعيف ، فلذلك قال السيّد جمال الدين بن طاوس قدّس سرّه في الملاذ :
لا اضمن درك طريقه ، وهو مشعر تردده والمصنف هنا صرّح بالتردد من حيث ان القيء ـ وان
استلزم الشرب ـ الّا ان مطلق الشرب لا يكفي في إثبات الحدّ ، بل لا بدّ له من
وقوعه على وجه الاختيار ، ومطلقه أعم منه ومن الإكراه ، ويضعّف بأنّ الأصل عدم
الإكراه ، ولانه لو وقع لادّعاه ، فان اتفق دعواه سمع منه ودرئ عنه الحدّ (انتهى
موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه).
[١] هذا الكلام منقول
بالمعنى ولفظ العبارة هكذا : ويشترط مع ذلك إمكان مجامعة القيء للشرب المشهود به
لتكون الشهادة على فعل واحد ، فلو شهد أحدهما انه شربها يوم الجمعة ، والآخر انه
قاءها قبله بيوم ، أو بعده كذلك لم يحدّ (انتهى موضع الحاجة).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 198