responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 197

ولو شهد أحدهما بالشرب والآخر بالقي‌ء حدّ.

______________________________________________________

كذلك.

وامّا إثباته بالإقرار مرّتين من المتصف بشرائط قبول الإقرار ، فهو ظاهر.

ولكن اشتراط ذلك وعدم ثبوته بالمرّة فهو غير ظاهر ، بل الظاهر من أدلّة الإقرار قبوله بالمرّة الواحدة.

وكأنّ نظرهم إلى التخفيف ، وسقوط الحدّ بالشبهة ، والاحتياط حيث اشترطوا المرّتين ، فتأمّل.

قوله : «ولو شهد أحدهما إلخ» دليل ثبوت الحدّ على تقدير شهادة أحد الشاهدين أنّ زيدا مثلا شرب الخمر وشهد الآخر انّه قاء الخمر ، انّهما شهدا معا بالشرب ، إذ من المعلوم أن القي‌ء لم يكن من غير شرب وهو ظاهر.

ورواية الحسن بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام ان عليّا عليه السّلام جلد الوليد لما شهد عليه واحد بشربها ، والآخر بقيئها ، وقال عليه السّلام : ما قاءها الّا وقد شربها [١]

نقله في الشرح [٢] عن التهذيب بسند غير صحيح ، وما رأيته ، وقال فيه : وعليه فتوى الأصحاب ولم أقف فيه على مخالف صريحا ، لكن العلّامة جمال الدين بن طاوس قال في الملاذ : لا اضمن درك طريقه ، وهو يشعر بالتوقف [٣].


[١] الوسائل باب ١٤ حديث ١ من أبواب حدّ المسكر ج ١٨ ص ٤٨٠ ولكن فيه كما في الكافي والتهذيب أيضا ان امره عليه السّلام لجلد قدامة بن مظعون (مطعون ـ خ ل) وفي التهذيب (الحسين بن زيد) والحديث منقول بالمعنى أيضا الّا أن يكون رواية غير ما أثبتناه من الوسائل فتتبع.

[٢] الظاهر انه قدّس سرّه أراد من الشرح شرح الشرائع.

[٣] الأولى نقل عبارة شارح الشرائع بعينها ، قال في المسالك ـ في شرح قول المصنف ـ : (لو شهد واحد بشربها إلخ). ما هذا لفظه : الأصل في هذه المسألة رواية الحسين بن زيد (يزيد ـ خ ل) عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السّلام : ان عليّا جلد الوليد بن عقبة لما شهد عليه واحد بشربها وآخر بقيئها وقال : ما قاءها الّا وقد شربها ، وعليها فتوى الأصحاب ليس فيهم مخالف صريحا الّا أن طريق الرواية ضعيف ، لان فيه موسى بن جعفر

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست