وامّا إثباته
بالإقرار مرّتين من المتصف بشرائط قبول الإقرار ، فهو ظاهر.
ولكن اشتراط
ذلك وعدم ثبوته بالمرّة فهو غير ظاهر ، بل الظاهر من أدلّة الإقرار قبوله بالمرّة
الواحدة.
وكأنّ نظرهم
إلى التخفيف ، وسقوط الحدّ بالشبهة ، والاحتياط حيث اشترطوا المرّتين ، فتأمّل.
قوله
: «ولو شهد أحدهما إلخ» دليل ثبوت الحدّ على تقدير شهادة أحد الشاهدين أنّ زيدا
مثلا شرب الخمر وشهد الآخر انّه قاء الخمر ، انّهما شهدا معا بالشرب ، إذ من
المعلوم أن القيء لم يكن من غير شرب وهو ظاهر.
ورواية الحسن
بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام ان عليّا عليه
السّلام جلد الوليد لما شهد عليه واحد بشربها ، والآخر بقيئها ، وقال عليه السّلام
: ما قاءها الّا وقد شربها [١]
نقله في الشرح [٢] عن التهذيب بسند غير صحيح ، وما رأيته ، وقال فيه : وعليه
فتوى الأصحاب ولم أقف فيه على مخالف صريحا ، لكن العلّامة جمال الدين بن طاوس قال
في الملاذ : لا اضمن درك طريقه ، وهو يشعر بالتوقف [٣].
[١] الوسائل باب ١٤
حديث ١ من أبواب حدّ المسكر ج ١٨ ص ٤٨٠ ولكن فيه كما في الكافي والتهذيب أيضا ان
امره عليه السّلام لجلد قدامة بن مظعون (مطعون ـ خ ل) وفي التهذيب (الحسين بن زيد)
والحديث منقول بالمعنى أيضا الّا أن يكون رواية غير ما أثبتناه من الوسائل فتتبع.
[٢] الظاهر انه قدّس
سرّه أراد من الشرح شرح الشرائع.
[٣] الأولى نقل عبارة
شارح الشرائع بعينها ، قال في المسالك ـ في شرح قول المصنف ـ : (لو شهد واحد
بشربها إلخ). ما هذا لفظه : الأصل في هذه المسألة رواية الحسين بن زيد (يزيد ـ خ ل)
عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السّلام : ان عليّا جلد الوليد بن عقبة لما شهد
عليه واحد بشربها وآخر بقيئها وقال : ما قاءها الّا وقد شربها ، وعليها فتوى
الأصحاب ليس فيهم مخالف صريحا الّا أن طريق الرواية ضعيف ، لان فيه موسى بن جعفر
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 197