وفيه حدّ شارب الخمر [١] ومثلها رواية ابن فضال وابن الجهم عنه عليه السلام [٢].
وكذا مرّ ما
دلّ على تحريم العصير إذا غلا واشتدّ وان لم يحصل منه الزبد ولم يسكر والوصل إشارة
إلى خلاف بعض العامّة ، من أنّ التحريم مشروط بذلك ، وانّه إذا ذهب ثلثاه وبقي
الثلث حلّ.
وكذا إذا انقلب
خلا ، وينبغي : (أو دبسا) كأنه ترك لانّه غالبا لم يصر دبسا قبل ذهاب ثلثيه ،
فتأمّل.
وقد مرّ أيضا
أنّ الغليان كاف في التحريم ولا يحتاج إلى الاشتداد ، وإنّهما متلازمان أم لا.
وقد مرّ أيضا
أنّ التمر والزبيب إذا غليا لم يحرما ما لم يسكرا والخلاف في ذلك ، ودليل الطرفين
، فلا يحتاج إلى الإعادة ، فتذكر.
فرعان
(الأوّل) لو
غلى ما في العنب بنفسه أو بالنار هل حكمه حكم العصير فيحرم أم لا؟ يحتمل ذلك ،
لاشتراكه في المعنى مع العصير ، وعدمه للأصل وعدم تسميته عصيرا فعليا ، فإنّه لا
يغلى ، بل يحمى.
(الثاني) إذا
عجن بشيء مثل الطحين هل يحرم أم لا؟ يحتمل ذلك
[١] لم نعثر على
رواية لمحمّد بن إسماعيل بن بزيع بهذه الألفاظ نعم قد روى ما يدل على تحريم الفقاع
فلاحظ باب ٢٧ حديث ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٨٩.
[٢] الوسائل باب ٢٧
حديث ٢ و ١١ من أبواب الأشربة المحرمة ص ٢٨٧ و ٢٨٩.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 189