والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتّى أتوا أمير المؤمنين عليه السّلام
فأخبراه بقصّة الرجل وقصّ الرجل قصّته ، قال : فقال عليه السّلام : ابعثوا معه من
يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه
ففعلوا ذلك به ولم (فلم ـ خ) يشهد أحد بأنّه قرأ عليه آية التحريم فخلّى عنه (سبيله
ـ خ ل) ، وقال له : ان شربت الخمر بعدها أقمنا عليك الحدّ [١].
قوله
: «الثاني المشروب إلخ» الركن الثاني ، المشروب ، وهو كلّ ما من شأنه أن يسكر
بمعنى انّه يكون مسكرا كثيره وإن لم يكن قليله كذلك ، وهو أقسام ، الخمر ـ وهو
ظاهر ـ والنبيذ ، وهو من التمر ، والبتع بكسر الباء ، وهو من العسل ، قيل : من
الذرة ، والمرز وهو من الشعير ، والنقيع من الزبيب ، وغيرها من المسكرات.
وبالجملة ، كلّ
مسكر حرام ، وشربه موجب للحدّ.
وامّا الفقاع
فحكمه حكم الخمر وان لم يكن مسكرا ، بل كلّ ما سمّي في أسواق أهل الخلاف به ولم يكن
معلوم الحلّ ، فهو فقاع حرام عند الأصحاب.
وقد مرّ ما دلّ
على ذلك في كتاب الأشربة ، وان ذلك خمر استصغره الناس [٢].
ومن الاخبار
الصحيحة التي تدلّ على الحدّ بخصوصه ، صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي
الحسن عليه السلام قال : سألته عن الفقاع؟ فقال : خمر
[١] الوسائل باب ١٠
حديث ١ من أبواب حدّ المسكر ج ١٨ ص ٤٧٥.
[٢] راجع الوسائل باب
٢٨ حديث ١ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٩٢.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 188