responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 167

وللمستحق العفو قبل الثبوت وبعده ولا يقيمه الحاكم الّا بعد مطالبته.

______________________________________________________

من لا يعف (يعفا ـ خ) بحصّته ، فهو موروث ، ولا كالمال (لانه كالمال ـ خ).

وتدلّ عليه الشهرة والرواية ، مثل رواية عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : إن الحدّ لا يورث كما يورث الدية والمال والعقار ، ولكن من قام به من الورثة وطلبه فهو وليّه ومن تركه ولم يطلبه فلا حق له ، وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخوان ، فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر ان يطلب بحقّه لأنها أمّهما جميعا والعفو إليهما جميعا [١].

وعليه حملت رواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : الحدّ لا يورث [٢].

أي لا يورث كالدية والمال.

قوله : «وللمستحق العفو إلخ» يعني انّ الغالب في حدّ القذف انه حق الآدمي فلمستحقه ، العفو عنه كسائر الحقوق قبل ثبوته عند الحاكم ، وبالإقرار والبيّنة أو بعده بهما وبعلمه ، للتخفيف والاحتياط في الحدود ، و (ادرأوا الحدود بالشبهات) [٣].

وقد مرّت الأخبار الدالة عليه مع تأويل ما يمنع عن ذلك من صحيحة محمّد بن مسلم [٤] ، فتذكر.

قوله : «ولا يقيم الحاكم إلخ» من متفرعات انّه حق آدمي ، انّه لا يقيم الحاكم الّا بعد طلبه كما لا يحكم له في الأموال ، والدماء بعد ثبوتها عنده الّا بعد


[١] الوسائل باب ٢٢ حديث ٢ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥٦.

[٢] الوسائل باب ٢٢ حديث ٣ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥٧.

[٣] الوسائل باب ٢٤ حديث ٤ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٣٦.

[٤] لاحظ الوسائل باب ٢٠ حديث ٤ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥٥.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست