من لا يعف (يعفا ـ خ) بحصّته ، فهو موروث ، ولا كالمال (لانه كالمال ـ خ).
وتدلّ عليه
الشهرة والرواية ، مثل رواية عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال :
سمعته يقول : إن الحدّ لا يورث كما يورث الدية والمال والعقار ، ولكن من قام به من
الورثة وطلبه فهو وليّه ومن تركه ولم يطلبه فلا حق له ، وذلك مثل رجل قذف رجلا
وللمقذوف أخوان ، فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر ان يطلب بحقّه لأنها أمّهما جميعا
والعفو إليهما جميعا [١].
وعليه حملت
رواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : الحدّ لا يورث [٢].
أي لا يورث
كالدية والمال.
قوله
: «وللمستحق العفو إلخ» يعني انّ الغالب في حدّ القذف انه حق الآدمي فلمستحقه ،
العفو عنه كسائر الحقوق قبل ثبوته عند الحاكم ، وبالإقرار والبيّنة أو بعده بهما
وبعلمه ، للتخفيف والاحتياط في الحدود ، و (ادرأوا الحدود بالشبهات) [٣].
وقد مرّت
الأخبار الدالة عليه مع تأويل ما يمنع عن ذلك من صحيحة محمّد بن مسلم [٤] ، فتذكر.
قوله
: «ولا يقيم الحاكم إلخ» من متفرعات انّه حق آدمي ، انّه لا يقيم الحاكم الّا بعد
طلبه كما لا يحكم له في الأموال ، والدماء بعد ثبوتها عنده الّا بعد
[١] الوسائل باب ٢٢
حديث ٢ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥٦.
[٢] الوسائل باب ٢٢
حديث ٣ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥٧.
[٣] الوسائل باب ٢٤
حديث ٤ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٣٦.
[٤] لاحظ الوسائل باب
٢٠ حديث ٤ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥٥.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 167