responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 166

ويرث حدّ القذف وارث المال عن الذكر والأنثى عدا الزوج والزوجة ولو ورثه جماعة فعفا أحدهم كان للباقي الجميع وان كان واحدا.

______________________________________________________

وهذه تشعر بأنّه مع الكلمة ان جاءوا مجتمعين فواحد ، والّا فمتعدد.

وصحيحة جميل (بن درّاج ـ ئل) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل افترى على قوم جماعة ، فقال : ان أتوا به مجتمعين ضرب حدّا واحدا ، وان أتوا به متفرقين ضرب لكلّ (منهم ـ ئل) حدّا واحد [١].

ومثلها رواية محمّد بن حمران [٢] تحمل على رميه بكلمة واحدة لرواية بريد والحسن المتقدمتين فيكون التفصيل في الكلمة الواحدة لا مطلقا ويكون الإتيان بألفاظ متعددة موجبا لتقدير الحدّ مطلقا.

ويحتمل العمل بظاهرها لصحّتها فيكون التفصيل بالإتيان مجتمعين أو متفرقين مطلقا ، فتأمّل.

قوله : «ويرث حدّ القذف إلخ» يعني إن مات مستحق حدّ القذف يرث الحدّ جميع من يرث ماله إلّا الزوجة فإنّه لاحظ لها من الحدّ الذي يوجب (وجب ـ خ) لقذف زوجها ، فإنّه ما حصل لها به أذاء.

وكأنّه للإجماع أيضا ، والظاهر أنّ غيرها في الأسباب (الأنساب ـ خ ل) كذلك ، لما مرّ فتأمّل.

وامّا غيرهما من الأسباب فيرثون الحدّ ذكرا كان أو أنثى بمعنى أنّه لكلّ واحد المطالبة بذلك بدون اذن الآخر وشركته.

وانه إذا عفا أحدهم يكون للآخر المطالبة بكلّه لا انّه سقط حصته ويطلب


[١] الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٤٤.

[٢] الوسائل باب ١١ حديث ٣ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٤٤.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست