فهي تدلّ على
أن العفو حسن ، وانّه لا يحتاج إلى الامام.
والظاهر ان
الجناية تعمّ القذف ، الله يعلم.
وكأنه لذلك
نقلها الشيخ في باب القذف ، فتأمّل.
وصحيحة ضريس
الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام
، فأمّا ما كان من حق (حقوق ـ ئل) الناس في حدّ فلا بأس ان يعفى عنه دون الامام [١].
ورواية عمّار
الساباطي وقد مرّت.
وفي كثير من
الأخبار انّه من حقوق الناس ، وانّه يوفى ، كما سيجيء.
وامّا صحيحة
محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل يقذف امرأته؟ قال : يجلد ، قلت : أرأيت ان
عفت عنه؟ قال : لا ولا كرامة [٢].
فهي مضمرة وان
كان الظاهر انه عن الامام عليه السّلام ، وواحدة في مقابل أخبار كثيرة ، وأظن
انّها ليست بصريحة في عدم السقوط بالعفو ، بل ولا ظاهرة فيمكن حملها على الكراهة
أو القول بمضمونها في مادّة الزوجة.
وقال الشيخ :
انّه إذا كان بعد الرفع الى الحاكم فلا عفو ، وقبله له العفو ، وجمع بين الاخبار
بذلك فذهب إلى عدم العفو مطلقا إذا كان بعد الرفع الى الحاكم ، لرواية محمّد [٣].
وهي قاصرة عن
ذلك كما ترى.
وحمل الاولى
على القتل ، وهو بعيد ، وسيجيء ذلك في العفو عن السرقة.
(الرابع)
اللعان وهو مخصوص في رمي الزوجة.
[١] الوسائل باب ٢٠
حديث ١ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥٤.
[٢] الوسائل باب ٢٠
حديث ٤ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥٤.