responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 154

.................................................................................................

______________________________________________________

حدّت الشهود والقاذف ولا يجوز الرمي به الّا للشهود والمدّعي الذي له شهود يشهدون على الوجه الذي يقبل عند الشارع وان كان صادقا ورأي ما قال الّا للزوج مع التلاعن.

ويجوز الشهادة بدون المدّعي فيجتمع الشهود المعتبرة ويشهدون ويثبت بذلك ، ولا حدّ عليهم.

(الثاني) تصديق المقذوف وإقراره بما نسب إليه من الفعل القبيح ولو مرّة واحدة وقلنا : لا يثبت عليه الحدّ الّا بمرّتين فانّ ذلك موجب لتصديقه فلا معنى (نفع ـ خ) للمؤاخذة بالافتراء عليه ، فتأمّل.

(الثالث) عفو صاحب الحق فإنّه حق الناس كما سمعت.

ويسقط بإسقاط مستحقه وتدلّ عليه الاخبار أيضا وقد تقدم بعضها.

ورواية سماعة ، قال : سألته عن الرجل يفتري على الرجل ، ثم يعفو عنه ، ثم يريد ان يجلده بعد العفو؟ قال : ليس له ذلك بعد العفو [١].

وما في أخرى له ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : ليس له حد ، بعد العفو وقال : العفو الى امه (الامام ـ خ) وان كانت قد ماتت ، فإنه ولي أمرها يجوز عفوه [٢]

وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قلت له : رجل جنى عليّ أعفو عنه أو أرفعه إلى السلطان؟ قال : هو حقك ان عفوت عنه فحسن ، وان رفعته الى الامام فإنّما طلبت حقك وكيف لك بالإمام [٣]!


[١] الوسائل باب ٢١ حديث ١ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥٥.

[٢] الوسائل باب ٢٠ قطعة من حديث ٣ من أبواب حدّ القذف والظاهر ان في النقل سقطا فان الحديث هكذا : ليس له حدّ بعد العفو قلت : أرأيت ان هو قال : يا ابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله؟ فقال : ان كانت امه حيّة فليس له ان يعفو ، العفو الى امه متى شاءت أخذت بحقها فان كانت امه قد ماتت فإنه وليّ أمرها يجوز عفوه.

[٣] الوسائل باب ٢٠ حديث ٢ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥٤.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست