والظاهر أنّ
الكلام مع كون كلّ واحد منهما مدعيا على الآخر ، وإلّا فلا بحث في تقديم المدّعي ،
والقرعة انما تكون مع الاشتباه ، ومع الرواية لا اشتباه ، وأيّد كون المقصود ذلك ،
رواية ابن سنان المتقدّمة. فإنّ الحسن بن محبوب روى كليهما ، إحداهما عن محمّد بن
مسلم ، والأخرى عن عبد الله بن سنان.
قال في المختلف
: ومع تعدّد الخصوم يبدأ بالأوّل فالأوّل ، ومع الاتّفاق والمعيّة في الدخول على
القاضي يستعمل القرعة ، لأنّها لكلّ أمر مشكل ، وهنا كذلك ، لإشكال الترجيح بغير
مرجّح ، ويحتمل جعل الأمر إلى القاضي ، والقرعة أولى.
هذا مع عدم
اختصاص الضرر بأحدهما بالتأخير ، وإلّا يقدم من يختصّ بالضرر ، للعقل والنقل ،
فتأمّل.
واعلم أنّه لو
ذكر بعض ما ذكره في الكيفيّة ، في الآداب ، بل ما ذكره فيها إلى هنا لكان أولى
فإنّها مقدّمات ، لا كيفيّته للحكم ، فتأمّل.
قوله
: «وإذا اتضح الحكم إلخ». يعني إذا ظهر (على ـ خ) للحاكم بعد تحرير الدعوى والمنازعة ، الحكم الحقّ
في ذلك ، وجب عليه أن يحكم لصاحبه به.
وجهه ظاهر.
ولكن الظاهر أنّه بعد سؤال صاحبه ، لا مطلقا ، كما سيجيء ، فإنّه حقّ له ، فما لم
يطلب لم يجب ، فإنّ له بعد ، تركه وغيره.
ويستحب له أن
يرغّب المتخاصمين بعد ظهوره ، على الصلح ، بأنّ الصلح خير ونحو ذلك ، لأنّ الترغيب
بالخير خير.
وإن أشكل الحكم
عليه ، وما ظهر عنده ، لعدم الدليل ، أو للتعارض ، وجب التأخير وعدم الحكم ، فإنّ
الحكم مع الجهل حرام ، بل كاد أن يكون كفرا ، كما مرّ ، فعليه أن يتأمّل ويجتهد
ويطالع ويراجع ويبحث عنه ويشاور العلماء حتّى يظهر.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 56