responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 56

وإذا اتّضح الحكم وجب. ويستحبّ الترغيب في الصلح. وإن أشكل أخر إلى أن يتضح.

______________________________________________________

والظاهر أنّ الكلام مع كون كلّ واحد منهما مدعيا على الآخر ، وإلّا فلا بحث في تقديم المدّعي ، والقرعة انما تكون مع الاشتباه ، ومع الرواية لا اشتباه ، وأيّد كون المقصود ذلك ، رواية ابن سنان المتقدّمة. فإنّ الحسن بن محبوب روى كليهما ، إحداهما عن محمّد بن مسلم ، والأخرى عن عبد الله بن سنان.

قال في المختلف : ومع تعدّد الخصوم يبدأ بالأوّل فالأوّل ، ومع الاتّفاق والمعيّة في الدخول على القاضي يستعمل القرعة ، لأنّها لكلّ أمر مشكل ، وهنا كذلك ، لإشكال الترجيح بغير مرجّح ، ويحتمل جعل الأمر إلى القاضي ، والقرعة أولى.

هذا مع عدم اختصاص الضرر بأحدهما بالتأخير ، وإلّا يقدم من يختصّ بالضرر ، للعقل والنقل ، فتأمّل.

واعلم أنّه لو ذكر بعض ما ذكره في الكيفيّة ، في الآداب ، بل ما ذكره فيها إلى هنا لكان أولى فإنّها مقدّمات ، لا كيفيّته للحكم ، فتأمّل.

قوله : «وإذا اتضح الحكم إلخ». يعني إذا ظهر (على ـ خ) للحاكم بعد تحرير الدعوى والمنازعة ، الحكم الحقّ في ذلك ، وجب عليه أن يحكم لصاحبه به.

وجهه ظاهر. ولكن الظاهر أنّه بعد سؤال صاحبه ، لا مطلقا ، كما سيجي‌ء ، فإنّه حقّ له ، فما لم يطلب لم يجب ، فإنّ له بعد ، تركه وغيره.

ويستحب له أن يرغّب المتخاصمين بعد ظهوره ، على الصلح ، بأنّ الصلح خير ونحو ذلك ، لأنّ الترغيب بالخير خير.

وإن أشكل الحكم عليه ، وما ظهر عنده ، لعدم الدليل ، أو للتعارض ، وجب التأخير وعدم الحكم ، فإنّ الحكم مع الجهل حرام ، بل كاد أن يكون كفرا ، كما مرّ ، فعليه أن يتأمّل ويجتهد ويطالع ويراجع ويبحث عنه ويشاور العلماء حتّى يظهر.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست