والظاهر أن
يكون عليه حينئذ إعلام صاحب الحقّ ، ويحتمل أن يترك حتّى يرجعوا إليه ، ويستفصلوا
منه ، وفي الأول أيضا ينبغي أن يشاورهم ويبحث معهم ويعرض عليهم إن كانوا حضّارا إن
احتمل خلاف ما فهمه ، ولم يكن منصوصا عليه بنص جلي.
بل لا يبعد مع
ذلك أيضا ، لتشاورهم ، فإنّه صلّى الله عليه وآله ما كان يحتاج في الحكم ولا في
أمر من الأمور ، من تدبير الجدال والعسكر وغيره ، إلى غيره ، ولكن أمر بالمشاورة
في الجملة ، ليقتدى به ، وليطيب قلوبهم ، واستمالتها ، ولينبّئ عن حسن خلقه صلّى
الله عليه وآله ومعاشرته معهم.
قوله
: «ولو سكتا إلخ». لو سكت
المتخاصمان عند القاضي ولم يتكلما استحياء منه واحتشاما له ، استحبّ له أن يقول :
وليتكلّم المدّعي منكم ، أو يأمر من يتكلّم بذلك ، لذلك ، ولاحتمال أن ينتظروا
الإذن فيضيع وقته ووقتهما بالانتظار والعبث.
قوله
: «وإذا عرف الحاكم إلخ». إذا حضر الخصوم وحرّروا منازعتهم ، فإن أقر المدّعي عليه على وجه يلزمه
المدّعى فاتضح الحال ، فلا يحتاج إلى الشاهد ، فيحكم للمدّعى عليه به بعد سؤاله
كما مرّ ، وإلّا فيحتاج إلى الشاهد ، فإن عرف المدّعي أنّ عليه الشاهد وأحضره ،
وإلّا فيعرف ، فإن قال : ما هو بحاضر ، انظر حتى يحضره.
والظاهر عدم
جواز الحبس والكفيل ، لعدم ثبوت الموجب لذلك ، نعم يمكن المراقبة على وجه لا يضرّ
بحال ولا يفوت المدّعي لو أحضر الشهود ، ولكن مقدار
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 57