نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 55
ويسمع من
السابق بالدعوى ، فان اتّفقا فمن الذي عن (على ـ خ ل) يمين صاحبه. ولو تضرّر
أحدهما بالتأخير (التأخّر ـ خ ل) قدّمه. ولو تعدّد الخصوم بدأ بالأول فالأوّل ،
فإن وردوا دفعة أقرع.
قوله
: «ويسمع من السابق إلخ». إذا حضر الخصمان ، فإن ابتدأ أحدهما بالدعوى سمع منه من غير نزاع ، وإن
اتّفقا وابتدرا (ابتدأ ا ـ خ) معا ، فالمشهور أنّه يسمع ممّن على يمين صاحبه ، بل
نقل الإجماع من السيد ، على ذلك ، ثم إذا خلص دعواه فيشرع الآخر في الدعوى.
ولعلّ المستند
رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى رسول الله صلّى الله عليه
وآله أن يقدّم صاحب اليمين في المجلس بالكلام [١].
ويمكن أن يجعل
صحيحة عبد الله بن سنان أيضا دليلا له ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا
تقدّمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض ، فكن عن يمين الخصم [٢].
فإنّ الفائدة
ذلك.
فتأمّل فإنّهما
غير صريحتين ، بل ظاهرتين في المطلوب.
ونقل عن الشيخ
القرعة.
وعن ابن الجنيد
تأويل الرواية ، بأن يكون المراد تقديم المدّعي ، فإنّه صاحب اليمين ، وطالبها من
المدّعى عليه.
ولا شكّ أنّه
تأويل بعيد كما قاله السيد.
[١] الوسائل ، كتاب
القضاء : باب ٥ من أبواب آداب القاضي ح ٢ ج ١٨ ص ١٦٠.
[٢] الوسائل ، كتاب
القضاء : باب ٥ من أبواب آداب القاضي ح ١ ج ١٨ ص ١٥٩ وفيه : فكن عن يمينه يعني
يمين الخصم ، كما في الفقيه والتهذيب أيضا.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 55