صحيحة ـ عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن شهادة المكاتب ، كيف
تقول فيها؟ قال : فقال : تجوز على قدر ما أعتق منه إن لم يكن اشتراط عليه أنك إن
عجزت رددناك ، فإن كان اشتراط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدّي أو يستيقن أنه قد
عجز ، قال : فقلت : كيف يكون بحساب ذلك؟ قال : إذا كان قد أدّى النصف أو الثلث
فشهد لك بألفين على رجل أعطيت من حقّك ما أعتق ، النصف من الألفين [١] وينبغي أن يكون عدلا ومعه عدل آخر فتأمّل.
قوله
: «ولو أعتق قبلت على مولاه». إذا أعتق المملوك قبلت شهادته ولو على مولاه ، إذ المانع هو الرقيّة
والتهمة وقد ارتفعت ، فلا مانع منه.
وجميع أدلّة
قبول الشهادة والتحريض والترغيب ، دليله من غير منع ، مثل «وَأَقِيمُوا
الشَّهادَةَ لِلّهِ»[٢] ، ومثلها كثيرة في الكتاب العزيز والسنّة الشريفة.
ويدلّ عليه بعض
الروايات بخصوصها ، مثل ما مرّ في صحيحة صفوان في الأجير [٣].
ومثل رواية
إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام :
إن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك اليهود
والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم ، والعبد [٤] إذا شهد بالشهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردّها
الحاكم قبل أن يعتق. وقال عليّ عليه السلام : إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز
شهادته [٥].
[١] الوسائل باب ٢٣
حديث ٤ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٧.