نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 417
ولو أشهد عبديه
، على حمل أمته أنه ولده وأنه أعتقهما ومات فملكهما غيره ، فردّت شهادتهما ، ثم
أعتقا فأقاما بها ، قبلت ورجعا عبدين لكن يكره للولد استرقاقهما.
قال في الفقيه
: قال مصنّف هذا الكتاب : (إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق) يعني به أن يردّها
بفسق ظاهر أو حال تخرج عدالته ، لا لأنه عبد ، لأن شهادة العبد جائزة ، وأوّل من
ردّ شهادة المملوك عمر.
وأمّا قوله
عليه السلام : (إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته) كأنّه يعني إذا كان
شاهدا لسيّده ، فأما إذا كان شاهدا لغير سيّده جازت شهادته ، عبدا كان أو معتقا
إذا كان عدلا ، كذا قال في التهذيب أيضا.
قلت : وإن كان
ردّ الحاكم وعدم قبول شهادته ، لأجل أنه عبد فلا يمنع ذلك من القبول بعد العتق ،
لزوال المانع كما في أخويه من الصبيان والكفار. لعلّ الشيخ والصدوق يريدان بيان
الحكم على الوجه الذي اعتقده من قبول شهادة المملوك ، لا أنه لو كان الردّ
للعبودية ما كانت الشهادة تقبل.
وأما عدم سماع
شهادته لو أعتق لموضع الشهادة ، فإنه إنما يمنع إذا كانت شهادته للسيّد ، للتهمة ،
لا لغيره ، لعدم التهمة فتأمّل.
قوله
: «ولو أشهد عبديه إلخ». دليله رواية الحلبي المتقدّمة [١] ، وقد ادّعي صحتها. وفيها تأمّل ، فإن الطريق إلى أبي
عبد الله البزوفري غير ظاهر الصحّة [٢] لأنه أحمد بن عبدون والحسين بن عبيد الله وهما غير
ظاهري التوثيق وإن قيل في الكتب أنها صحيحة.
وأيضا ليست
فيها أنهما شهدا فردّت شهادتهما ، بل أنهما يشهدان بعد أن
[١] الوسائل باب ٢٣
حديث ٧ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٥.
[٢] قد مرّ منّا ما
يناسب المقام ، فراجع عند شرح قول الماتن رحمه الله : (الأول الحرّية إلخ).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 417