شهادته في الطلاق؟ قال : إذا كان معه رجل وامرأة ، وقال أبو بصير : والّا
فلا تجوز [١]
هذه تدلّ على
أنه بمنزلة المرأة الواحدة. ففي كلّ موضع تقبل فيه المرأة الواحدة ، يقبل المكاتب
، لا أنه يقبل دائما بالنسبة كما هو ظاهر فتوى الشيخ ، فإذا شهد معه رجل لا يقبل ،
لأنه بمنزلة المرأة الواحدة ، وعلى الفتوى تقبل في النصف لاجتماع الشاهدين عليه ،
وله أن يحلف ويأخذ النصف الآخر ، لوجود شاهد واحد على الكلّ.
وإذا شهد
للمستهلّ والوصيّة ، تقبل في ربع المشهود به على الرواية ، وعلى الفتوى لا يرث إن
قلنا بعدم قبول الرجل بالقياس ، وإن قلنا بالقياس فيحتمل القبول في الثمن والنصف
فتأمّل.
وهكذا يختلف
الحكم باعتبار فتواهم والرواية.
والظاهر عدم
القبول ، لأن الشيخ القائل في بعض كتبه حمل الرواية في كتابي الأخبار على التقيّة
، لأن النساء لا تقبل في الطلاق عندهم ، لا منفردات ولا منضمّات. وكذا حملها
الصدوق عليها ، قال : إنما ذلك على جهة التقيّة (إلى قوله) وأما شهادة النساء في
الطلاق ، فغير مقبولة على أصلنا.
فتأمّل ، فإن
قبول المكاتب هكذا وعدم قبوله إن لم يكن كذلك ـ يعني إن كان معه رجل وامرأة قبل
وإلا فلا ـ غير معلوم كونه مذهب العامّة.
وبالجملة ،
الدليل على الفتوى غير ظاهر ، فإن الفتوى هو القبول على العموم بالنسبة ، وهذه
الرواية لم تدلّ عليه ، بل على القبول في الطلاق إذا كان معه رجل وامرأة ، أين هذا
من ذاك فتأمّل.
ولكن تدلّ عليه
رواية أبي بصير ـ قبل باب الزيادات بورقتين ، كأنها
[١] الوسائل باب ٢٣
حديث ١١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٦.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 415