والمطلق الذي لم يؤدّي شيئا ، فإن هؤلاء كلّهم مماليك ، فحكمهم حكم القنّ
المحض ، لأن الأدلّة تشمل الكلّ من غير فرق.
نعم فرّق بينهم
وبين الذي أدّى شيئا. وهو الذي أشار بقوله : (ولو أدّى البعض قال الشيخ إلخ) أي
إذا أدّى المكاتب المطلق بعض مال الكتابة ـ مثل النصف ـ تقبل شهادته بمقدار ما
أدّى وأعتق ، فتقبل في نصف ما شهد به في موضع لم تقبل فيه شهادته مع العبوديّة ،
مثل الشهادة على مولاه عند المصنف.
فهذا متفرّع
على عدم قبول شهادة العبد ، فإنه إذا قبل شهادة المملوك قبل شهادة المكاتب بالطريق
الأولى ، وأما إذا لم تقبل فيه شهادة المملوك تقبل شهادة المكاتب بنسبة ما أدّى من
مال كتابته وانعتق ، فإن كان النصف فيقبل النصف والثلث فالثلث وهكذا ، وهذا قول
للشيخ في بعض كتبه.
وعنده غيره ، حكمه
حكم القنّ ، فإذا قبلت مطلقا قبلت ، وإن منعت مطلقا منعت ، وكذلك التفصيل.
والدليل أن
الرقيّة مانعة ولم تزل.
وأنه لا معنى
للتجزية في الشهادة ، إذ لا وجه لقبول قول شخص في بعض المشهود به دون البعض ، لأنه
إن كان مقبولا فيكون كلّية وكذا الردّ.
إلّا أن يجعل
ناقصا لا يقبل في الكلّ ، كشهادة امرأة في ربع ميراث المستهلّ.
ودليل الشيخ
رواية محمّد بن مسلم والحلبي في الصحيح ، وأبي بصير وسماعة جميعا ، عن أبي عبد
الله عليه السلام [١] في المكاتب يعتق نصفه ، هل تجوز
[١] السند كما في
الوسائل هكذا : الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أبي جعفر
عليه السلام. وحماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام. وعن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة وابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبد
الله عليه السلام.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 414