بل تدلّ على
قبول الشهادة للمولى حيث قبلت للولد ، وهما له حيث علم بطلان العتق فتأمّل.
ولا تدلّ على
عدم الجواز للمولى ـ لتكون دليل السادس ـ صحيحة ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل المملوك المسلم ، تجوز شهادته لغير مواليه؟
قال : تجوز في الدين والشيء اليسير [٢].
لأنه مفهوم
ضعيف من كلام السائل ، مع لغوية قيد الدين واليسير ، لعدم القائل به ، فلا اعتبار
بمفهومها.
وكذا صحيحة
جميل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكاتب ، تجوز شهادته؟ فقال : في
القتل وحده [٣].
فإنه إذا قبلت
في القتل ينبغي أن تقبل في غيره فتأمّل ، ولهذا ما قيل (قال ـ خ) بها أحد على ما
يظهر ، والجمع الذي قلناه جيّد.
وفيما لا يمكن
إن فرض ينبغي الجمع بحمل ما يدلّ على المنع ، على التقيّة ، لما عرفت أنه القول
الثاني.
ومعنى قول
المصنف هنا : (لا تقبل شهادة المملوك على مولاه وتقبل على غيره ، وتقبل لغيره أيضا
على غيره) ، فلو لم يكن على غيره لصحّ ، ولو كان بدون الواو لكان أولى [٤].
وأما حكم
المدبّر ، فهو مثل المملوك المحض ، وكذا المكاتب المشروط
[١] الوسائل باب ٢٣
حديث ٧ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٥.
[٢] الوسائل باب ٢٣
حديث ٨ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٥.
[٣] الوسائل باب ٢٣
حديث ٩ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٦.
[٤] يعني لو أسقط
الواو في قوله : (وعلى غيره) وقال : (على غيره) لكان أولى ، والله العالم.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 413