responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 413

وكذا المدبّر ، والمكاتب المشروط والمطلق قبل الأداء.

______________________________________________________

تجوز شهادتهما ، ويردّان عبدين كما كانا [١].

بل تدلّ على قبول الشهادة للمولى حيث قبلت للولد ، وهما له حيث علم بطلان العتق فتأمّل.

ولا تدلّ على عدم الجواز للمولى ـ لتكون دليل السادس ـ صحيحة ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل المملوك المسلم ، تجوز شهادته لغير مواليه؟ قال : تجوز في الدين والشي‌ء اليسير [٢].

لأنه مفهوم ضعيف من كلام السائل ، مع لغوية قيد الدين واليسير ، لعدم القائل به ، فلا اعتبار بمفهومها.

وكذا صحيحة جميل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكاتب ، تجوز شهادته؟ فقال : في القتل وحده [٣].

فإنه إذا قبلت في القتل ينبغي أن تقبل في غيره فتأمّل ، ولهذا ما قيل (قال ـ خ) بها أحد على ما يظهر ، والجمع الذي قلناه جيّد.

وفيما لا يمكن إن فرض ينبغي الجمع بحمل ما يدلّ على المنع ، على التقيّة ، لما عرفت أنه القول الثاني.

ومعنى قول المصنف هنا : (لا تقبل شهادة المملوك على مولاه وتقبل على غيره ، وتقبل لغيره أيضا على غيره) ، فلو لم يكن على غيره لصحّ ، ولو كان بدون الواو لكان أولى [٤].

وأما حكم المدبّر ، فهو مثل المملوك المحض ، وكذا المكاتب المشروط


[١] الوسائل باب ٢٣ حديث ٧ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٥.

[٢] الوسائل باب ٢٣ حديث ٨ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٥.

[٣] الوسائل باب ٢٣ حديث ٩ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٦.

[٤] يعني لو أسقط الواو في قوله : (وعلى غيره) وقال : (على غيره) لكان أولى ، والله العالم.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست