responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 411

.................................................................................................

______________________________________________________

ويدلّ على الثاني [١] ما تقدم في صحيحة ردّ شهادة ولد الزنا (ولا عبد) [٢].

وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم [٣].

وصحيحته أيضا ، عن أحدهما عليهما السلام قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ، وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته [٤].

في دلالتها على الثاني خفاء ، مع أن في الثانية ركاكة ، وتدلّ على قبول شهادته.

نعم يمكن أن يستدل بها على الخامس [٥] ، فإنهما تدلّان على قبول شهادة المملوك على أهل الكتاب دون المسلم الحرّ.

ويدل على قبول شهادة المملوك على مملوك مثله [٦] ما نقل عن خلاف الشيخ ، قال : روي عن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقبل شهادة بعضهم على بعض ، ولا يقبل شهادتهم على الأحرار [٧].

وأنت [٨] تعلم أن دلالة الثانية بالمفهوم الذي ليس بحجّة ، والثالثة غير معلومة السند فكيف الصحّة ، ودلالة الأولى ظاهرة في عدم قبول شهادته على الحرّ المسلم ، وبمفهومها تدلّ على قبولها على المملوك والكفّار ، فيمكن حملها على التقيّة ،


[١] وهو عدم القبول مطلقا.

[٢] الوسائل باب ٣١ حديث ٦ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٧.

[٣] الوسائل باب ٢٣ حديث ٥ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٤.

[٤] الوسائل باب ٢٣ حديث ١٠ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٦.

[٥] وهو عدم القبول على المولى فقط.

[٦] وهو الخامس في الجملة.

[٧] الخلاف للشيخ الطوسي رحمه الله ، كتاب الشهادات ، مسألة ١٩ ج ٢ ص ١٣٩ ، الطبع الحجري.

[٨] شروع في توضيح مدارك الأقوال المذكورة.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست