وحسنة محمّد بن
مسلم ـ للقاسم بن عروة [١] ، وإن ثبت توثيقه كما قيل كانت صحيحة ـ عن أبي عبد الله
عليه السلام في شهادة المملوك ، قال : إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة ، إن أول من
ردّ شهادة المملوك عمر بن الخطّاب ، وذلك أنه تقدّم إليه مملوك في شهادة ، فقال :
إن أقمت الشهادة تخوّفت على نفسي وإن كتمتها أثمت بربّي ، فقال : هات شهادتك أما
إنّا لا نجيز شهادة مملوك بعدك [٢].
يدل على أن
القبول وعدمه برأيه.
ومثله حسنة عبد
الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه
السلام : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا [٣].
وحسنة بريد ـ كأنه
ابن معاوية العجلي ـ عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
سألته عن
المملوك ، تجوز شهادته؟ قال : نعم ، وإن أول من ردّ شهادة المملوك لفلان [٤].
وصحيحة محمّد
بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ
المسلم [٥].
مع عموم
الأدلّة الدالّة على قبول الشهادة مطلقا ، والأخبار الدالّة على من يردّ شهادته
مثل ما تقدّم ، فإنها دلّت على رد شهادة الفاسق ، والخائن ، والمتّهم ، والظنين ،
والخصم. وما ذكر فيها المملوك ، فتأمّل.
[١] سندها كما في
الكافي هكذا : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ،
عن بريد.
[٢] الوسائل باب ٢٣
حديث ٣ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٤.
[٣] الوسائل باب ٢٣
حديث ١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٣.
[٤] الوسائل باب ٢٣
حديث ٢ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٤.
[٥] الوسائل باب ٢٣
حديث ٤ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٤. ولكنّ في الفقيه والتهذيب والوسائل : (عن
أبي جعفر عليه السلام) بدل (عن أحدهما عليهما السلام).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 410