ولكن عموم
أدلّة القبول والجواز كثيرة ، وليس في المنع شيء صحيح صريح ، فالمصير إليه وتخصيص
الأدلّة مشكل.
فتأمّل ، لعل
يريد بالأجير ، الملازم الخادم والذي يستأجر لينفد إلى الحوائج ، بمنزلة العبد.
قوله
: «الأوّل الحرّيّة إلخ». هذا بيان الشرائط الخاصّة ، يعني أنه شرط في بعض الشهادات دون البعض ، مثل
الحرّيّة ، فإنها شرط في قبولها على المولى عنده ، فقوله (الحرّيّة) أي أنها شرط
لقبولها على المولى أو لتقبل مطلقا.
وفي الفرق بين
هذه وبعض ما تقدّم ، مثل الصداقة والولد ، تأمّل.
قد اختلف
الأصحاب على أقوال خمسة بل ستّة في قبول شهادة المملوك ، القبول مطلقا ، الردّ
مطلقا ، عدم القبول على المولى فقط ـ قالوا : هذا هو المشهور وعليه الأكثر ـ عدمه
على المسلم الحرّ ، والقبول على أهل الكتاب والمملوك ، السادس يفهم من الفقيه ،
وهو عدمه للمولى فقط ، فافهم.
منشأه اختلاف
الأخبار والأنظار.
يدلّ على
الأوّل ما في صحيحة عبد الرحمن ـ في حكاية درع طلحة ـ قال أمير المؤمنين عليه
السلام : ولا بأس بشهادة مملوك إذا كان عدلا [١] ، في جواب ردّ شريح شهادة قنبر له عليه السلام.
[١] الوسائل باب ٢٣
حديث ١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٣.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 409