responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 409

الفصل الثاني : في الشروط الخاصّة

وهي خمسة :

الأوّل : الحرّية ، فلا تقبل شهادة المملوك على مولاه ، وتقبل له ولغيره ، وعلى غيره على رأي.

______________________________________________________

ولكن عموم أدلّة القبول والجواز كثيرة ، وليس في المنع شي‌ء صحيح صريح ، فالمصير إليه وتخصيص الأدلّة مشكل.

فتأمّل ، لعل يريد بالأجير ، الملازم الخادم والذي يستأجر لينفد إلى الحوائج ، بمنزلة العبد.

قوله : «الأوّل الحرّيّة إلخ». هذا بيان الشرائط الخاصّة ، يعني أنه شرط في بعض الشهادات دون البعض ، مثل الحرّيّة ، فإنها شرط في قبولها على المولى عنده ، فقوله (الحرّيّة) أي أنها شرط لقبولها على المولى أو لتقبل مطلقا.

وفي الفرق بين هذه وبعض ما تقدّم ، مثل الصداقة والولد ، تأمّل.

قد اختلف الأصحاب على أقوال خمسة بل ستّة في قبول شهادة المملوك ، القبول مطلقا ، الردّ مطلقا ، عدم القبول على المولى فقط ـ قالوا : هذا هو المشهور وعليه الأكثر ـ عدمه على المسلم الحرّ ، والقبول على أهل الكتاب والمملوك ، السادس يفهم من الفقيه ، وهو عدمه للمولى فقط ، فافهم.

منشأه اختلاف الأخبار والأنظار.

يدلّ على الأوّل ما في صحيحة عبد الرحمن ـ في حكاية درع طلحة ـ قال أمير المؤمنين عليه السلام : ولا بأس بشهادة مملوك إذا كان عدلا [١] ، في جواب ردّ شريح شهادة قنبر له عليه السلام.


[١] الوسائل باب ٢٣ حديث ١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٣.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست