فكأنه لذلك
اختار في الدروس قبول الشهادة ، لبعد العدل عن شهادة الزور والخيانة ، وعموم أدلّة
قبول الشهادة إلّا ما خرج بالدليل مثل أن علم العداوة.
ولا يمنع ردّ
بعض الشهادة ـ لكونها لنفسه ـ القبول في البعض الآخر في صورة ذكر ما أخذ منه أيضا
وردّ فيه.
قوله
: «ومنها دفع عار الكذب إلخ». ثالث أسباب التهمة الردّ الشهادة ، دفع عار الكذب عن نفسه ، بأن عرف من
الشاهد أنه يريد أن لا تردّ شهادته ولا يصير كاذبا وفاسقا مردود الشهادة ، فيتوب
الشاهد الفاسق ، لتقبل شهادته ، لم تقبل شهادته حينئذ للتهمة ، بل حينئذ لا توبة ،
لأنها لم تكن الّا الله ، ولقبح الفسق ، بل هي حينئذ فسق ، وهو الرياء والسمعة.
ونقل عن الشيخ
أنه تقبل توبته ، فإنه قال : تقبل شهادة الشاهد الفاسق إذا قيل له : تب تقبل
شهادتك ، فتاب.
وهو بعيد ، لما
عرفت ، فيمكن حمله على أنه يقول له الحاكم : تب أنا أقبل توبتك ، يعني أنت إذا جئت
بالتوبة الصحيحة على ما هي عليه أنا أقبل توبتك ، لا أنه (أنا ـ خ) أجعل توبتك
علّة ودليلا لقبول شهادتك. فأنا أقبل شهادتك كيف فان ذلك ممّا لا يمكن ، فإن
التوبة لا بد فيها من الإخلاص ، وكونها لقبح الفسق ، وذلك لا يجتمع مع كون علّتها
قبول الشهادة ، فلا يحصل حينئذ التوبة الحقيقيّة المطلوبة التي يقبل معها الشهادة
، فتأمّل.
واعلم أنه قد
يعلم من كلام الأصحاب أنه إذا تحقّقت توبة الفاسق تقبل شهادته بعد ذلك ، فيكفي في
الطلاق أيضا إذا تاب اثنان ثم سمعاه.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 392