responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 392

(ومنها) دفع عار الكذب.

فلو تاب الفاسق لتقبل شهادته لم تقبل ، وقال الشيخ : (تقبل لو قال : تب أقبل شهادتك).

______________________________________________________

وفي المتن أيضا شي‌ء فافهم.

فكأنه لذلك اختار في الدروس قبول الشهادة ، لبعد العدل عن شهادة الزور والخيانة ، وعموم أدلّة قبول الشهادة إلّا ما خرج بالدليل مثل أن علم العداوة.

ولا يمنع ردّ بعض الشهادة ـ لكونها لنفسه ـ القبول في البعض الآخر في صورة ذكر ما أخذ منه أيضا وردّ فيه.

قوله : «ومنها دفع عار الكذب إلخ». ثالث أسباب التهمة الردّ الشهادة ، دفع عار الكذب عن نفسه ، بأن عرف من الشاهد أنه يريد أن لا تردّ شهادته ولا يصير كاذبا وفاسقا مردود الشهادة ، فيتوب الشاهد الفاسق ، لتقبل شهادته ، لم تقبل شهادته حينئذ للتهمة ، بل حينئذ لا توبة ، لأنها لم تكن الّا الله ، ولقبح الفسق ، بل هي حينئذ فسق ، وهو الرياء والسمعة.

ونقل عن الشيخ أنه تقبل توبته ، فإنه قال : تقبل شهادة الشاهد الفاسق إذا قيل له : تب تقبل شهادتك ، فتاب.

وهو بعيد ، لما عرفت ، فيمكن حمله على أنه يقول له الحاكم : تب أنا أقبل توبتك ، يعني أنت إذا جئت بالتوبة الصحيحة على ما هي عليه أنا أقبل توبتك ، لا أنه (أنا ـ خ) أجعل توبتك علّة ودليلا لقبول شهادتك. فأنا أقبل شهادتك كيف فان ذلك ممّا لا يمكن ، فإن التوبة لا بد فيها من الإخلاص ، وكونها لقبح الفسق ، وذلك لا يجتمع مع كون علّتها قبول الشهادة ، فلا يحصل حينئذ التوبة الحقيقيّة المطلوبة التي يقبل معها الشهادة ، فتأمّل.

واعلم أنه قد يعلم من كلام الأصحاب أنه إذا تحقّقت توبة الفاسق تقبل شهادته بعد ذلك ، فيكفي في الطلاق أيضا إذا تاب اثنان ثم سمعاه.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست