بثبوت حقّ له على اللصوص والقطاع ، فإن كان الشاهد ما أخذ منه شيء وما حصل
من القطّاع به ضرر يوجب العداوة المانعة ، فالظاهر قبول شهادته ، لعدم ظهور التهمة
المانعة ، وعموم أدلّة قبول الشهادة ، وإليه أشار بقوله : (أما لو قالوا : عرّضوا
إلخ) ، يعني ظهورا علينا وجاءوا ولكن ما أخذوا منّا شيئا ، بل أخذوا من أصحابنا
أولئك.
ويحتمل العدم ،
لعموم الرواية الآتية فتأمّل.
فإن ظهر
العداوة ، فالظاهر أنها غير مقبولة ، وإن ظهر ما يوجب العداوة عرفا ولم يظهر فيمكن
عدم القبول حملا على العداوة ، بناء على وجود المقتضي عرفا.
وإن أخذ المال
فالظاهر وجود العداوة بناء على العرف والعادة ، فإن لم يظهر العداوة ، فإن ذكر في شهادته
ما أخذ منه أيضا لم يقبل فيما أخذ منه ، وهو ظاهر.
ويحتمل عدم
القبول في غيره أيضا للتهمة بالعداوة عرفا وعادة وإن لم يذكر وللشهرة ورواية محمّد
بن الصلت ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام ، عن رفقة كانوا في الطريق (طريق
ـ خ ئل) فقطع عليهم الطريق فأخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض ، قال : لا تقبل شهادتهم
إلّا بالإقرار من اللصوص أو شهادة (من ـ ئل) غيرهم عليهم [١].
وقد يمنع وجود
العداوة عرفا ، إذ الفرض عدم ظهورها ، والشهرة ليست بحجّة ، والرواية غير صحيحة ،
للقول في علي بن أسباط [٢] بالفطحيّة وإن كان معتمدة الخلاصة ، والجهل بحال محمّد
بن الصلت فإنه غير مذكور.
[١] الوسائل باب ٢٧
حديث ٢ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٢.
[٢] سندها كما في
الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن علي بن أسباط عن
محمّد بن الصلت.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 391