وفيه دفع مؤنة
اشتراط العدالة ، والجرح والتعديل ، وإثبات العدالة بالمعاشرة الباطنة ، ونحو ذلك
من المباحث على ما أشرنا إليه ، فتذكر.
وأنه [١] على القول بالملكة لا ينبغي في ذلك ، فإنه كيف تحصل
للفاسق بمجرد التوبة.
وأنه قد اشترط
في بعض الآيات [٢] والأخبار ، العمل الصالح ، والإصلاح وهنا خال عنه ،
فكأنه مراده ، حذف للظهور ، وقد مرّ البحث عن ذلك.
وأنه يكفي على
تقدير اعتباره ، فهم عمل صالح ولو كان ذكرا أو استمرارا على التوبة ولو ساعة ، وقد
صرّح في الشرائع [٣].
وقد دلت على
قبول شهادة التائب آية القذف [٤] وقد مرّ بعضها ، مثل ما في روايتي أبي الصباح الكناني
عنه عليه السلام : إذا فعل ـ أي تاب ـ فإن على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك [٥].
مثل ما في
مرسلة عنه عليه السلام : تقبل شهادته ـ أي القاذف ـ بعد (الحدّ ـ ئل) إذا تاب؟ قال
عليه السلام : نعم [٦].
[١] عطف على قوله
قدّس سرّه : أنّه قد يعلم من كلام إلخ.
[٢] قال الله عزّ
وجلّ «كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْماً كَفَرُوا
بَعْدَ إِيمانِهِمْ» (إلى قوله تعالى) «إِلَّا
الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» آل
عمران : ٨٩. وقال عزّ من قائل «إِنَّ
الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ
نَصِيراً. إِلَّا الَّذِينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللهِ
وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلّهِ فَأُولئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ).
الآية» النساء : ١٤٦. والآيات الشريفة بهذا المضمون كثيرة جدا.
[٣] قال في الشرائع :
المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته ، الوجه أنها لا تقبل حتى يستبان استمراره
على الصلاح ، وقال الشيخ : يجوز أن يقول : تب أقبل شهادتك (انتهى).
[٤] قال الله تعالى «وَالَّذِينَ
يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ» (إلى قوله تعالى) «إِلَّا
الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ».
النور : ٤.
[٥] راجع الوسائل باب
٣٦ حديث ١ و ٥ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٨٢ ـ ٢٨٣.
[٦] الوسائل باب ٣٦
حديث ٤ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٨٣.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 393