responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 324

.................................................................................................

______________________________________________________

وقريب منها مرسلة يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام [١].

والظاهر عدم الفرق بين المحدود بالقذف وغيره.

ويؤيّده ما تقدّم ، ورواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله بشهادة ، فأجاز شهادته وقد كان تاب وعرفت توبته [٢].

واخرى له ، قال : قال أمير المؤمنين : ليس يصيب أحد حدّا فيقام عليه الحدّ ثم يتوب إلّا جازت شهادته [٣].

ورواية قاسم بن سليمان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدّا ثم يتوب ولا يعلم منه إلّا خيرا ، أتجوز شهادته؟ فقال : نعم ، ما يقال عندكم؟ قلت : يقولون : توبته فيما بينه وبين الله ، ولا تقبل شهادته أبدا ، قال : بئس ما قالوا ، كان أبي عليه السلام يقول : إذا تاب ولم يعلم منه إلّا خير جازت شهادته [٤].

ولا يضرّ وجود القاسم بن سليمان.

البحث الخامس : فيما تثبت به العدالة

ولا شكّ في حصولها وزوالها بالمعاشرة الباطنيّة ، والعدلين ، وإن في الثاني [٥]


[١] الوسائل باب ٣٦ حديث ٤ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٨٣ ، مع اختلاف في ألفاظه.

[٢] الوسائل باب ٣٧ حديث ٢ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٨٤.

[٣] الوسائل باب ٣٧ حديث ٣ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٨٤.

[٤] الوسائل باب ٣٦ حديث ٢ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٨٢.

[٥] يعني في زوال العدالة ـ يكفي المشاهدة من غير معاشرة.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست