وقريب منها
مرسلة يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام [١].
والظاهر عدم
الفرق بين المحدود بالقذف وغيره.
ويؤيّده ما
تقدّم ، ورواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين شهد عنده
رجل وقد قطعت يده ورجله بشهادة ، فأجاز شهادته وقد كان تاب وعرفت توبته [٢].
واخرى له ، قال
: قال أمير المؤمنين : ليس يصيب أحد حدّا فيقام عليه الحدّ ثم يتوب إلّا جازت
شهادته [٣].
ورواية قاسم بن
سليمان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدّا ثم
يتوب ولا يعلم منه إلّا خيرا ، أتجوز شهادته؟ فقال : نعم ، ما يقال عندكم؟ قلت :
يقولون : توبته فيما بينه وبين الله ، ولا تقبل شهادته أبدا ، قال : بئس ما قالوا
، كان أبي عليه السلام يقول : إذا تاب ولم يعلم منه إلّا خير جازت شهادته [٤].
ولا يضرّ وجود
القاسم بن سليمان.
البحث الخامس : فيما
تثبت به العدالة
ولا شكّ في
حصولها وزوالها بالمعاشرة الباطنيّة ، والعدلين ، وإن في الثاني [٥]
[١] الوسائل باب ٣٦
حديث ٤ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٨٣ ، مع اختلاف في ألفاظه.
[٢] الوسائل باب ٣٧
حديث ٢ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٨٤.
[٣] الوسائل باب ٣٧
حديث ٣ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٨٤.
[٤] الوسائل باب ٣٦
حديث ٢ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٨٢.
[٥] يعني في زوال
العدالة ـ يكفي المشاهدة من غير معاشرة.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 324