responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 323

.................................................................................................

______________________________________________________

والعود بالتوبة ، وهي قوله تعالى «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ) (إلى قوله) (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ، إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»[١] ، فيقبل بعد التوبة.

ولكن لا بدّ في توبته من إكذاب نفسه وإن كان صادقا في نفس الأمر ، لعدم إتيانه ، بالشهداء لقوله تعالى «فَأُولئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكاذِبُونَ»[٢] ، فإن كان صادقا فهو ، وإن كان كاذبا يجب أن يورّي بحيث يخرج عن الكذب ظاهرا.

والأخبار على ذلك كثيرة ، مثل روايتي أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف بعد ما يقام عليه الحدّ ، ما توبته؟ قال يكذب نفسه ، قلت : أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل توبته (شهادته ـ ئل ـ كا)؟ قال : نعم [٣].

ولا يضرّ اشتراك محمّد بن الفضيل [٤] مع قولهم بصحّة هذا السند.

وصحيحة ابن سنان ـ كأنه عبد الله ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود إن تاب ، أتقبل شهادته؟ فقال : إذا تاب ، وتوبته أن يرجع فيما (ممّا ـ ئل) قال ويكذب نفسه عند الإمام وعند المسلمين ، فإذا فعل ، فعلى الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك [٥].


[١] النور : ٤.

[٢] النور : ١٣.

[٣] الوسائل باب ٣٦ حديث ١ و ٥ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٨٢ و ٢٨٣. وفي الثاني : عن القاذف إذا أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال : نعم.

[٤] سند أحدهما كما في الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح ، وسند الأخرى كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح.

[٥] الوسائل باب ٣٧ حديث ١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٨٣.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست