ولكن لا بدّ في
توبته من إكذاب نفسه وإن كان صادقا في نفس الأمر ، لعدم إتيانه ، بالشهداء لقوله
تعالى «فَأُولئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ
الْكاذِبُونَ»[٢] ، فإن كان صادقا فهو ، وإن كان كاذبا يجب أن يورّي بحيث
يخرج عن الكذب ظاهرا.
والأخبار على ذلك
كثيرة ، مثل روايتي أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
القاذف بعد ما يقام عليه الحدّ ، ما توبته؟ قال يكذب نفسه ، قلت : أرأيت إن أكذب
نفسه وتاب أتقبل توبته (شهادته ـ ئل ـ كا)؟ قال : نعم [٣].
ولا يضرّ
اشتراك محمّد بن الفضيل [٤] مع قولهم بصحّة هذا السند.
وصحيحة ابن
سنان ـ كأنه عبد الله ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود إن تاب ،
أتقبل شهادته؟ فقال : إذا تاب ، وتوبته أن يرجع فيما (ممّا ـ ئل) قال ويكذب نفسه
عند الإمام وعند المسلمين ، فإذا فعل ، فعلى الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك [٥].
[٣] الوسائل باب ٣٦
حديث ١ و ٥ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٨٢ و ٢٨٣. وفي الثاني : عن القاذف إذا أكذب
نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال : نعم.
[٤] سند أحدهما كما
في الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن
محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح ، وسند الأخرى كما في التهذيب هكذا : الحسين بن
سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح.
[٥] الوسائل باب ٣٧
حديث ١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٨٣.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 323