والمشهور
ثبوتهما بالاستفاضة أيضا ، وفيه تأمّل ، إلّا أن يكون متاخما للعلم وظنا أقوى من
المعاشرة والعدلين.
ويمكن عدم
الحاجة إلى المعاشرة الباطنيّة ، وبكفاية المعاشرة في الجملة بحيث يعلم ذلك ، بأن
يراه ملازم الصلاة والجماعة ساترا لعيوبه ، كما دلّت عليه صحيحة عبد الله بن أبي
يعفور [١]. وبالجملة ينبغي النظر في تلك الرواية ، فإنه يستفاد منها أكثر أحكام
الباب.
ويمكن ثبوتهما
بعدل واحد أيضا ، لقوله تعالى «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ»[٢].
والظاهر قبوله
في الرواية ، ويمكن قبوله في الشهادة أيضا لو لم يكن إجماع أو دليل آخر على كون
الجارح والمعدّل عدلين ، فتأمّل.
واعلم أنه إذا
ثبت قبول شهادة الفاسق بعد التوبة كما هو مقتضى الأدلّة السابقة ، سواء اعتبرنا
إصلاح العمل والعمل الصالح في الجملة ولو تسبيحا وذكرا لله ، وتكرار الاستغفار
والتوبة كما هو ظاهر ، أم لا ، بل يكفي مجرد التوبة أو مع استمرارها للتوبة ولو
كان ساعة كما اعتبره المحقق في الشرائع حيث قال :
وفي اشتراط
إصلاح العمل زيادة عن التوبة تردّد ، والأقرب الاكتفاء بالاستمرار ، لأن البقاء
على التوبة إصلاح ولو ساعة [٣].
وقد سبق تحقيق
ذلك ، من انه لا يحتاج إلى شيء آخر ـ والتخصيص بالقاذف بعيد جدا من غير علّة
موجبة لذلك مع ظهور العلّة ـ وهو بعض الأدلّة كما عرفت يفهم [٤] :
[١] الوسائل باب ٤١
حديث ١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٨٨.