مرّ من القاعدة ، إلّا إذا ادّعى المدّعي الذي أخذها ملكيته سابقا على
بيعها على المشتري وشرائه منه ، وأثبت ذلك بالبينة المقيّدة لذلك ، لا بمطلق
البينة ، وهو المراد ، ترك للظهور ، وذلك هو الحق ، إلّا مع القرينة كما أشرنا
إليه ، بل ذلك أيضا راجع إليه ، فافهم.
قوله
: «ولو ادّعى ملكا مطلقا إلخ». دليل عدم مضرّة ذكر الشاهد سبب الملك أيضا ، مع الملك الذي ادّعاه المدّعي
، ظاهر.
وأما دليل وجوب
إعادة الشاهد ـ الشهادة بالسبب ، بعد أن ادّعاه المدّعي إذا أراد أن يرجّح بينته
بذلك ، أو غيره ـ فهو أن الشهادة المسموعة ، إنما هي بعد دعوى المدّعي ، وما
ادّعاه هو السبب ، فلا تسمع ، بل يردّ ، لكونه متبرّعا بها فيه ، فإذا ادّعى
المدّعي ذلك ، يعيد الشاهد ذلك مرّة أخرى ، ليقبل ويعمل بمقتضاه ، كما تقرّر
عندهم.
قوله
: «ولو ذكر الشاهدان سببا آخر إلخ». إذا ادّعى المدّعي ملكا وبيّن له سببا ، وأشهد الشهود عليه وذكر الشهود
سببا آخر ، غير الذي ادّعاه المدّعي ، تناقضت الشهادة والدعوى ، فلا تسمع هذه
الشهادة على أصل الدعوى أيضا ، إلّا أن يكونا بحيث يمكن الاجتماع ، فتأمّل.
قوله
: «ولو أقام إلخ». إذا ادّعى شخص
على ميّت عينا ، مثل دار ودابّة
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 278