نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 279
ولو أقام كل من
مدّعي الجميع والنصف بينة وتشبّثا ، فهي لمدّعي الجميع. ولو خرجا ، فلمدّعي الجميع
النصف ، والآخر يقرع ويحلف الخارج بالقرعة. فإن نكل ، احلف الآخر. فإن نكلا ، قسم
، فيحصل للمستوعب ثلاثة الأرباع. ولو ادّعى آخر الثلث ، وتشبّثوا بها ، ولا بينة ،
فلكلّ الثلث ، وعلى الثاني والثالث ، اليمين للمستوعب ، وعلى المستوعب والثالث ،
اليمين للثاني. فإن أقاموا بينة ، خلص للمستوعب ، الربع بغير منازع ، والثلث الذي
في يد الثاني ، والربع ممّا في يد الثالث ، ويبقى نصف السدس للخارج بالقرعة بين
المستوعب والثاني. فإن نكلا ، قسم بينهما ، فيحصل للمستوعب عشرة ونصف ، وللثاني
واحد ونصف ولا شيء للثالث.
معيّن (معيّنة ـ ظ) بأنه كانت عارية عنده ، أو انه غصبها منه ، واقام على
ذلك البينة الشرعية ، كان له انتزاعه ، إذا ثبت له حقه ولا يحتاج في ذلك إلى يمين
، لأن الأصل عدمها على المدّعي مع البينة.
ولظاهر قوله : (البينة
على المدّعي واليمين على من أنكر) [١] ، وخرج الدعوى على ميت إذا كان بدين ، بنصّ وإجماع إن
كان. بقي الباقي على حاله إذ هما غير مظنون الشمول للعين أيضا ، بل المظنون عدمه ،
وقد مر النصّ والبحث ، فتذكر.
قوله
: «ولو أقام كل إلخ». إذا ادّعى شخص
مجموع عين والآخر نصفها ـ وهي في يديهما على السواء فكل منهما متصرّف للنصف وأقام
كلّ واحد بينة على ما ادّعاه ـ فيحكم بأن كل تلك العين لمدّعي الجميع لأنه متصرف
في النصف
[١] راجع الوسائل باب
٣ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ١٧٠.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 279