responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 277

والوجه عندي عدم الرجوع إلّا إذا ادّعى ملكا سابقا على شرائه.

______________________________________________________

العين ، أم لا؟ إشكال.

ممّا ذكرناه من القاعدة ، من ثبوت العين للمدّعي بعد الإقامة ، فحينئذ صارت العين ملكا للمدّعي ، فأخذه من المشتري بعد أن صار ملكا له وأخرجه من ملكه ، لا من ملك البائع ويده ، فالبيع صحيح ، وليس للمشتري ، عليه ثمن ، ولهذا يحكم بكون النتاج الذي كان قبل الإقامة للمشتري ، فكيف يأخذ ثمنه من البائع.

ومن إطلاق الأصحاب ، بل إطلاق المسلمين ، الرجوع إلى الثمن لو أخذ من المشتري ، بل أطبقوا على ذلك.

وعلى تقدير القول بالرجوع ، يرجع المشتري الثاني إلى المشتري الأول لو أخذ من الثاني ، وهكذا ، وهو ظاهر.

ويمكن حمل الإطلاق والإطباق على ما أشرنا إليه من وجود القرينة على ثبوت عين المدّعى بها للمدّعي قبل أن ينتقل إلى المشتري ، فإن سببه منحصر في أن يكون الانتقال منه إليه ، وقد يعلم البائع والمشتري والمدّعي ، بل الشهود وغيرهم ، بعدم ذلك ، بل أنه إنما هو قبل أن يخرج من يد البائع وحينئذ النتاج أيضا يتبع.

أو على ما إذا ادّعى السبق وأثبته بالبينة ، لا مطلقا ، للجمع بين الأدلة. فإنه إذا ثبت القاعدة بالدليل ، فلا بدّ من التأويل في كلام الأصحاب وغيرهم من المسلمين بحيث يطابق ذلك.

وأشار إليه المصنف هنا وفي سائر كتبه ـ دفعا للإشكال ورفعه ، والجزم بعدم الرجوع إلّا مع دعوى السبق وإثباته بالبينة ، لا في الدعوى والبينة المطلقتين ـ بقوله : (والوجه عندي) ، يعني الوجه المعقول الذي يجب أن يصار إليه ويفتي به عنده ، عدم رجوع المشتري إلى ثمنه الذي اشترى به العين المدّعي الذي أخذ منه بائعها ، لما

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست