ممّا ذكرناه من
القاعدة ، من ثبوت العين للمدّعي بعد الإقامة ، فحينئذ صارت العين ملكا للمدّعي ،
فأخذه من المشتري بعد أن صار ملكا له وأخرجه من ملكه ، لا من ملك البائع ويده ،
فالبيع صحيح ، وليس للمشتري ، عليه ثمن ، ولهذا يحكم بكون النتاج الذي كان قبل
الإقامة للمشتري ، فكيف يأخذ ثمنه من البائع.
ومن إطلاق
الأصحاب ، بل إطلاق المسلمين ، الرجوع إلى الثمن لو أخذ من المشتري ، بل أطبقوا
على ذلك.
وعلى تقدير
القول بالرجوع ، يرجع المشتري الثاني إلى المشتري الأول لو أخذ من الثاني ، وهكذا
، وهو ظاهر.
ويمكن حمل
الإطلاق والإطباق على ما أشرنا إليه من وجود القرينة على ثبوت عين المدّعى بها
للمدّعي قبل أن ينتقل إلى المشتري ، فإن سببه منحصر في أن يكون الانتقال منه إليه
، وقد يعلم البائع والمشتري والمدّعي ، بل الشهود وغيرهم ، بعدم ذلك ، بل أنه إنما
هو قبل أن يخرج من يد البائع وحينئذ النتاج أيضا يتبع.
أو على ما إذا
ادّعى السبق وأثبته بالبينة ، لا مطلقا ، للجمع بين الأدلة. فإنه إذا ثبت القاعدة
بالدليل ، فلا بدّ من التأويل في كلام الأصحاب وغيرهم من المسلمين بحيث يطابق ذلك.
وأشار إليه
المصنف هنا وفي سائر كتبه ـ دفعا للإشكال ورفعه ، والجزم بعدم الرجوع إلّا مع دعوى
السبق وإثباته بالبينة ، لا في الدعوى والبينة المطلقتين ـ بقوله : (والوجه عندي)
، يعني الوجه المعقول الذي يجب أن يصار إليه ويفتي به عنده ، عدم رجوع المشتري إلى
ثمنه الذي اشترى به العين المدّعي الذي أخذ منه بائعها ، لما
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 277