نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 276
فلو شهدا على
دابّة فنتاجها قبل الإقامة للمدّعى عليه ، والثمرة الظاهرة على الشجرة كذلك
والجنين. وهل إذا أخذ من المشتري بحجة مطلقة يرجع على البائع؟ إشكال. فإن قلنا به
فلو أخذ من المشتري الثاني رجع الأول أيضا.
قبل ذلك الوقت. فإن المطلقة لا توجب أكثر من كون المدّعى ملكا للمدّعي لحظة
قبل إقامة الشهادة ، إلّا أن يكون هناك شيء من الخارج يقتضي ذلك ، وهو ظاهر.
قوله
: «فلو شهدا إلخ». هذا تفريع على
القاعدة السابقة. محصّله ، إن ادّعى شخص ملكية دابّة ، واشهد الشاهدين على ملكية
لها مطلقا من تأريخ وسبق لتكون الدابة من حين إقامة الشهادة له ، لا قبلها ، ويكون
نتاجها التي كانت لها قبل إقامة البينة ، للمدّعي عليه ، لا للمدّعي.
لأن الأصل عدم
ملكيتها له ، إلّا زمان ثبوتها بالبينة ، وذلك ليس قبل وقت الإقامة إلّا لحظة ،
فيكون ما قبل ذلك للمدّعى عليه ، فيكون نتاجها التي كانت حينئذ له ، وهو ظاهر.
إلّا أن يضمّ
إليه قرينة ، أو علم من خارج أنه ما انتقلت إليه من هذا الحين ، وقبله أيضا بزمان
قليل.
وكذا الثمرة
الظاهرة على الشجرة ، إذا ثبت كون الشجرة للمدّعي ، لم يثبت كون الثمرة الظاهرة
عليها له ، بل تكون للمدّعى عليه إلّا مع قرينة تدلّ على ذلك فإنه إذا علم أنه من
هذا الحين مثلا له ، وعلم أيضا أنه ما انتقلت من هذا الحين إليه ، إذ ليس له ناقل
إلّا المدّعى عليه ، فيفهم أنه قبل ذلك كان له ، ونحو ذلك.
وحينئذ إذا أخذ
المدّعي العين المدّعى بها من يد المشتري الذي اشتراها من بائع بحجة وبينة مطلقة ،
هل يرجع المشتري إلى البائع بثمنه الذي اشترى تلك
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 276