ويؤيّده أن
الأصل عدم عتق شيء إلّا ما ثبت شرعا ، ولم يعلم كون عتق غانم إتلافا غير محسوب من
التركة أصلا ، فتأمّل.
بل قد يقال :
بعدم التهمة في مثل هذا المقام ، فإنهما عدلان وقيمة الذي يقولون بعتقه وعدم رجوعه
، مثل الذي يقولون بعتقه والرجوع اليه ، ويبعد من العدلين اتّهامهما هنا ، إذ لا
يقع إلّا باعتبار الولاء ، أو خصوصية العين ، ويبعد من العدلين أن يتفقا عليه ،
فإنهما إن أرادا الظلم كانوا يقولون بعدم وصية غانم ، وما كان يحتاج أن يقولوا بها
، ثم بالرجوع. بل اتّهام الورثة ، إن لم يكن له نصّ ، ردّه مشكل ، فتأمّل.
ولكن هنا يمكن
أن يقال : هما مدّعيا الرجوع ، والشاهدان أيضا ، ولا بدّ من المغايرة بين الشاهد
والمدّعي ، فتأمّل.
وأنهما قد
أقرّا بصحة وصية عتق سالم ، وأن عتق غانم ظلم ، فيلزمهم عتق سالم كله ، لأن عتق
غانم بمنزلة أنه غصب من الوارث ، فذهب من مالهم بعد ان وصل بيدهم ، فيخرج ثلث الكل
، إلّا أنه لمّا كان ذلك بحكم الحاكم قبل وصوله بيدهم يكون بمنزلة التالف ، فيعتق
ثلث باقي التركة ، وهو ثلثا سالم ، فتأمّل.
قوله
: «البينة المطلقة إلخ». يعني إذا أقيمت البينة المطلقة على أن المدّعى ملك المدّعي من غير تقييد
بوقت كونه ملكا للمدّعي ، لا يوجب تقدّم ملكه على وقت إقامة الشهادة ولا يقتضي
تقدّم [١] زوال ملك المدّعي عن المدعى عليه
[١] في بعض النسخ
هكذا : (ولا الشهادة يقتضي تقدم إلخ).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 275