responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 275

الفصل الرابع : في نكت متفرّقة

البينة المطلقة لا توجب تقدّم زوال الملك على ما قبل البينة.

______________________________________________________

ينعتق عليهم ثلث ما بقي ، وهو ثلثا سالم أيضا.

ويؤيّده أن الأصل عدم عتق شي‌ء إلّا ما ثبت شرعا ، ولم يعلم كون عتق غانم إتلافا غير محسوب من التركة أصلا ، فتأمّل.

بل قد يقال : بعدم التهمة في مثل هذا المقام ، فإنهما عدلان وقيمة الذي يقولون بعتقه وعدم رجوعه ، مثل الذي يقولون بعتقه والرجوع اليه ، ويبعد من العدلين اتّهامهما هنا ، إذ لا يقع إلّا باعتبار الولاء ، أو خصوصية العين ، ويبعد من العدلين أن يتفقا عليه ، فإنهما إن أرادا الظلم كانوا يقولون بعدم وصية غانم ، وما كان يحتاج أن يقولوا بها ، ثم بالرجوع. بل اتّهام الورثة ، إن لم يكن له نصّ ، ردّه مشكل ، فتأمّل.

ولكن هنا يمكن أن يقال : هما مدّعيا الرجوع ، والشاهدان أيضا ، ولا بدّ من المغايرة بين الشاهد والمدّعي ، فتأمّل.

وأنهما قد أقرّا بصحة وصية عتق سالم ، وأن عتق غانم ظلم ، فيلزمهم عتق سالم كله ، لأن عتق غانم بمنزلة أنه غصب من الوارث ، فذهب من مالهم بعد ان وصل بيدهم ، فيخرج ثلث الكل ، إلّا أنه لمّا كان ذلك بحكم الحاكم قبل وصوله بيدهم يكون بمنزلة التالف ، فيعتق ثلث باقي التركة ، وهو ثلثا سالم ، فتأمّل.

قوله : «البينة المطلقة إلخ». يعني إذا أقيمت البينة المطلقة على أن المدّعى ملك المدّعي من غير تقييد بوقت كونه ملكا للمدّعي ، لا يوجب تقدّم ملكه على وقت إقامة الشهادة ولا يقتضي تقدّم [١] زوال ملك المدّعي عن المدعى عليه


[١] في بعض النسخ هكذا : (ولا الشهادة يقتضي تقدم إلخ).

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست