كتب على حاشية
المتن حاشية من إملاء شيخنا فخر الدين طاب ثراه : هذه المسألة مبنية على
المقدّمتين :
(الاولى) أن
تبرّعات المريض ووصاياه من الثلث ويحسب من التركة ويكون للورثة ضعفها من التركة ،
والتالف لا يحسب من التركة ولا يكون للورثة شيء في مقابله.
(الثانية) أن
غانما لما حكم الحاكم بعتقه بشهادة الشاهدين ، هل هو من قبيل التبرّع ، أو من قبيل
الإتلاف؟ قال الأصحاب : من قبيل التبرّع بحكم (لحكم ـ خ) الحاكم به مستندا إلى
الشهادة ، ونحن نقول : من قبيل الإتلاف ، لقول النبيّ صلّى الله عليه وآله : إقرار
العقلاء على أنفسهم جائز [١] ، والورثة أقرّوا بذلك ، لاستلزام قولهم أنه رجع عن
الوصية بعتق غانم وأوصى بعتق سالم ، فعلى الأول لا يعتق شيء من سالم ، بل يعتق
غانم ، ويكون السالم (سالم ـ ظ) والآخر للورثة في مقابله ، وعلى الثاني وهو
اختيارنا ينعتق ثلثا سالم مع عتق غانم [٢].
ولا يخفى أن
الأول ما أشار إليه بقوله (والتهمة إلخ) والثاني ما أشار إليه بقوله (والوجه إلخ).
وأن التبرّع
ليس له دخل هنا ، لأن الكلام في الوصية لا في تبرّعات المريض.
وأن لا نزاع في
كون وصية المريض من الثلث إن كان المرض الذي مات فيه مخوفا ، وإن لم يكن مخوفا عند
المتأخرين.
وأنه يمكن أن
يحسب من الثلث الذي عتق بالوصية لقيام الشهود وإقرار الورثة ، وان قالت : أنه رجع
فلا يسمع منهم الرجوع ، فيحكم عليهم بالإقرار الأول.
ومقتضاه الحكم
عليه بالعتق بالوصية ، وهو إنما يكون من الثلث ، فلا