فهو للمجموع ، فلا بعض حتى يسري على أن هذا الكلام يردّ عليه أنه قد لا
يكون أحدهما ، وأنه حينئذ يلزم أن لا معنى لشراء النصف ، ولا لعتق النصف.
والحلّ ما
تقدّم ، من أن الأحكام الشرعية مبنية على ما يثبت بظاهره بالأمارات الشرعية ، وهو
ظاهر.
نعم قد يقال :
يلزم على القول بالسراية الحكم بها مع العلم بسببها فرضا من غير ضرورة من دفع
منازعة وغيره ، إذ سببها عتق البعض فقط مباشرة اختيارا ، وليس ذلك واقعا فرضا ،
وإن حكم بمثل ذلك في عتق النصف وشراء الآخر ، لكن لدفع النزاع وعدم الترجيح.
ومعلوم أنه
يلزم بحسب نفس الأمر ، الظلم على أحدهما بالنصف ، ولكن لما لم يتحقق ولا يمكن دفع
النزاع بوجه أحسن ، عمل ، وهو خير من إيقاع الظلم على واحد ، فتأمّل.
وبالجملة
السراية على خلاف الأصل والقوانين الشرعية ، فينبغي الاقتصار فيها على غير محل
الإشكال.
قوله
: «ولو ادّعى إلخ». أي لو ادّعى
زيد مثلا : أن الذي في يد عمرو اشتراه من بكر وله بينة ، وعمرو ينكر ويدعي أنه له
، فإن شهدت بينته بأن ذلك ملك زيد ، أو شهدت بأنه ملك لبكر البائع ، أو شهدت بأنّ
البائع سلمه إلى ذي اليد مع الشهادة بالشراء لزيد ، انتزعت تلك العين للمدّعي من
يد عمرو ، والا أي إن لم تكن الشهادة مقرونة بإحدى الأمور المذكورة لا تنزع منه
له.
قال في الشرح :
هذا فتوى المبسوط ، لأنه مع عدم التقييد بما ذكر ، يكون مجرد شراء ويمكن فعله في
غير ملك ، فلا تزال يد المدّعي ، المتحققة بأمر متوهّم.
وقال في الخلاف
: يقضي لمدّعي الشراء ، لدلالته على التصرّف السابق
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 265