responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 264

وفي السراية إشكال ، ينشأ من قيام البينة بمباشرة العتق ، ومن الحكم بالعتق قهرا.

______________________________________________________

الذي ثبت عندهم بإجماع ونحوه ثبوت الفسخ به ، هو الذي لم يكن للمشتري فيه مدخل ، وهنا ليس كذلك والأصل في البيع بعد الحكم بالصحة ، اللزوم حتى يثبت الخروج عنه بدليل.

قوله : «وفي السراية إشكال». معناه إن لم يفسخ المشتري ، بل أقر معه (بيعه ـ خ) في النصف ، استقرّ ملكه على النصف ، وله أخذ قيمة النصف الآخر إن أعطاه البائع فإن كان البائع موسرا بحيث يلزمه السراية بعد عتق حصته ، ففي السراية هنا إشكال ينشأ من قيام البينة بأنه باشر العتق ، وحكم عليه شرعا بعتق النصف بالمباشرة مع تحقق شرائط السراية التي من لوازم عتق النصف ، فيلزمه الحكم بالسراية أيضا.

ومن أنه من شرائط السراية كون العتق باختياره ، وهنا حكم عليه بالعتق قهرا ، فلا سراية.

ويمكن أن يقال : الحكم عليه قهرا ، لا ينافي عتقه اختيارا ، فإن من شرطها ثبوت العتق شرعا اختيارا ومباشرة ، لا إقراره به وعدم ثبوته عليه قهرا ، والّا لو أنكر عتق حصته من مملوكه ، واثبت عليه ذلك بالبينة الشرعية من غير معارض أصلا ، يلزم عدم السراية ، فإنه حكم عليه بعتق الحصة قهرا ، وهو ظاهر.

نعم يمكن أن يقال : لا سراية هنا ، لأنه إن صح مباشرة العتق المدّعى ـ وهو عتق الكل بالمباشرة ـ لزم ذلك أصالة ، وإلّا فلا سراية.

إلّا أن يقال : قد قامت البينة الشرعية بمباشرة عتقه كله وقام المعارض على مباشرته للنصف بلا معارض ، وتحقق شرائط السراية ، فسرى ، فتأمّل.

وبما ذكرناه يندفع ما نقل عن الشهيد أنه اعترض أنه لا معنى للسراية ، لأن الواقع في نفس الأمر ، أما الشراء فلا سراية إذ لا عتق أصلا ، وهو ظاهر ، وأما العتق

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست