الذي ثبت عندهم بإجماع ونحوه ثبوت الفسخ به ، هو الذي لم يكن للمشتري فيه
مدخل ، وهنا ليس كذلك والأصل في البيع بعد الحكم بالصحة ، اللزوم حتى يثبت الخروج
عنه بدليل.
قوله
: «وفي السراية إشكال». معناه إن لم
يفسخ المشتري ، بل أقر معه (بيعه ـ خ) في النصف ، استقرّ ملكه على النصف ، وله أخذ
قيمة النصف الآخر إن أعطاه البائع فإن كان البائع موسرا بحيث يلزمه السراية بعد
عتق حصته ، ففي السراية هنا إشكال ينشأ من قيام البينة بأنه باشر العتق ، وحكم
عليه شرعا بعتق النصف بالمباشرة مع تحقق شرائط السراية التي من لوازم عتق النصف ،
فيلزمه الحكم بالسراية أيضا.
ومن أنه من
شرائط السراية كون العتق باختياره ، وهنا حكم عليه بالعتق قهرا ، فلا سراية.
ويمكن أن يقال
: الحكم عليه قهرا ، لا ينافي عتقه اختيارا ، فإن من شرطها ثبوت العتق شرعا
اختيارا ومباشرة ، لا إقراره به وعدم ثبوته عليه قهرا ، والّا لو أنكر عتق حصته من
مملوكه ، واثبت عليه ذلك بالبينة الشرعية من غير معارض أصلا ، يلزم عدم السراية ،
فإنه حكم عليه بعتق الحصة قهرا ، وهو ظاهر.
نعم يمكن أن
يقال : لا سراية هنا ، لأنه إن صح مباشرة العتق المدّعى ـ وهو عتق الكل بالمباشرة
ـ لزم ذلك أصالة ، وإلّا فلا سراية.
إلّا أن يقال :
قد قامت البينة الشرعية بمباشرة عتقه كله وقام المعارض على مباشرته للنصف بلا
معارض ، وتحقق شرائط السراية ، فسرى ، فتأمّل.
وبما ذكرناه
يندفع ما نقل عن الشهيد أنه اعترض أنه لا معنى للسراية ، لأن الواقع في نفس الأمر
، أما الشراء فلا سراية إذ لا عتق أصلا ، وهو ظاهر ، وأما العتق
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 264