responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 266

.................................................................................................

______________________________________________________

الدالّ على الملك.

قلت : هذه المسألة فرع قدم اليد ، فإن جعلناها مؤثّرة في الترجيح قدّم مدّعي الشراء ، سواء حصلت القيود أم لا ، وإن لم يرجح بها ، قدم ذو اليد.

واعترض شيخنا المصنف على الشيخ في قوله : (إن شهدت للبائع بالتسليم) بأنه حكم بأن البيع قد يفعل في غير ملك ، فلا يكون مرجّحا.

وبحكمه أنه لو شهدت البينة للخارج بأن الدار كانت في يده منذ سنة ، أنه لا تزال اليد المتصرفة ، فكيف يمكن الجمع بين ذلك وبين ترجيحه هنا بتسليم البائع إلى المشتري.

ويشكل الاعتراض الأول بأن صورة النزاع فيها عقد وتسليم ، وما عارض به مجرد عقد لازم ، لأنه لم يجعله حجة وحده ، وإذا أضيف إلى الثاني فإنه وارد ، لأن اليد السابقة إمّا ترجح أو لا ، فإن كانت ، ثبت في الموضعين ، وإلّا انتفى فيهما.

لكن للشيخ قولا آخر بترجيح اليد السابقة كما مرّ ، فيحمل كلامه عليه.

ومختار المصنف في المتن مختار المبسوط ، ومختاره في المختلف مختار الخلاف.

ولا يخفى أن الشراء لا يستلزم التصرّف الشرعي واليد ، فإنه يتصور البيع في يد الغير ، كما في ملك الغير.

فقول الشيخ (لدلالته على التصرّف إلخ) ، وقول الشارح (المسألة فرع قدم اليد) محلّ التأمّل.

وكذا ويشكل الاعتراض الأول [١] ، لأنه جعل المرجّح التسليم ، وليس بواضح ، فإنه إذا جوّز البيع في ملك الغير والتسليم لم يصر مرجّحا ، وإن الثاني مستقل فلا يحتاج إلى الانضمام.


[١] هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة. ولعل الصواب (الاعتراض الثاني) كما لا يخفى.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست