قلت : هذه
المسألة فرع قدم اليد ، فإن جعلناها مؤثّرة في الترجيح قدّم مدّعي الشراء ، سواء
حصلت القيود أم لا ، وإن لم يرجح بها ، قدم ذو اليد.
واعترض شيخنا
المصنف على الشيخ في قوله : (إن شهدت للبائع بالتسليم) بأنه حكم بأن البيع قد يفعل
في غير ملك ، فلا يكون مرجّحا.
وبحكمه أنه لو
شهدت البينة للخارج بأن الدار كانت في يده منذ سنة ، أنه لا تزال اليد المتصرفة ،
فكيف يمكن الجمع بين ذلك وبين ترجيحه هنا بتسليم البائع إلى المشتري.
ويشكل الاعتراض
الأول بأن صورة النزاع فيها عقد وتسليم ، وما عارض به مجرد عقد لازم ، لأنه لم
يجعله حجة وحده ، وإذا أضيف إلى الثاني فإنه وارد ، لأن اليد السابقة إمّا ترجح أو
لا ، فإن كانت ، ثبت في الموضعين ، وإلّا انتفى فيهما.
لكن للشيخ قولا
آخر بترجيح اليد السابقة كما مرّ ، فيحمل كلامه عليه.
ومختار المصنف
في المتن مختار المبسوط ، ومختاره في المختلف مختار الخلاف.
ولا يخفى أن
الشراء لا يستلزم التصرّف الشرعي واليد ، فإنه يتصور البيع في يد الغير ، كما في
ملك الغير.
فقول الشيخ (لدلالته
على التصرّف إلخ) ، وقول الشارح (المسألة فرع قدم اليد) محلّ التأمّل.
وكذا ويشكل
الاعتراض الأول [١] ، لأنه جعل المرجّح التسليم ، وليس بواضح ، فإنه إذا
جوّز البيع في ملك الغير والتسليم لم يصر مرجّحا ، وإن الثاني مستقل فلا يحتاج إلى
الانضمام.
[١] هكذا في النسخ
المخطوطة والمطبوعة. ولعل الصواب (الاعتراض الثاني) كما لا يخفى.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 266