احتياطا ، ويفهم منه أن اليمين مع القرعة للاحتياط عنده.
والأقوى اللزوم
كغيره ، فإن امتنع من اليمين حلف الآخر ، فإن امتنعا حكم برقّ نصفه وبحرّية نصفه.
قوله
: «فإن فسخ عتق أجمع». يعني إذا صار نصف العبد المذكور في المسألة السابقة للمشتري وعتق نصفه
للنكول عن الحلف ، فللمشتري فسخ العقد لتبعيض الصفقة الذي هو عيب موجب للفسخ ، وهو
منقول عن الشيخ أيضا.
فإن فسخ
المشتري عتق أجمع ، وهو ظاهر إن صدّقه المولى ، وإن لم يصدّقه ، فوجهه أن له بينة
بالعتق على المشتري من غير وجود معارض من جانبه ، ولا ينفعه بينة المشتري ، لأنه
يكذبها هذا مع التكذيب.
وأما إن صدقها
، فيمكن أن يقال : عتق أيضا لأن المعارضة قد ارتفعت ، فإن الشراء انتفى ، فلا
يعارض للعتق.
فتأمّل فيه ،
فإنه يحتمل عتق النصف فقط ، لأن الفرض ثبوت البينة بالبيع حين دعوى العتق ، فهو
بينة الملك وعدم العتق.
هذا غير بعيد
على تقدير تقديم الداخل ، لا على تقدير تقديم الخارج.
وعلى تقدير عتق
النصف ففي السراية الإشكال المذكور.
ولكن رد كون
هذا التبعيض عيبا موجبا للفسخ ، بأنه إنما جاء التبعيض من قبله ، حيث توجّه اليه
اليمين وترك باختياره. وقيل : ليس كذلك ، فإن التبعيض إنما جاء من حكم الشارع به
بعد قيام البينة بأن البائع أعتقه ، وليس على المشتري اليمين لدفع ذلك ، فإن
اليمين مكروه شرعا ، وتركه والاجتناب مرغوب شرعا ، فلا يكون التبعيض منه.
فالحقّ أنه ان
ثبت ان تبعيض الصفقة مطلقا موجب للفسخ ، يثبت هنا ذلك ، إلّا ان يثبت بدليل أن هذا
غير داخل فيه ، ولا دليل ، وإلّا فيقال : التبعيض
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 263