ويحتمل
اختصاصها بتلك الواقعة ، أو بالإمام العالم عليه السلام ، فلا يتعدّى.
وبالجملة إن
كان هناك دليل مثل الإجماع ، فيمكن تخصيص ما تقدّم بما ذكروه ، وإلّا فلا.
قوله
: «ويستحبّ الوعظ والتخويف». لعلّ دليل استحباب الوعظ أنّ الاجتناب عن المكروه مرغوب
ومطلوب وكذا الترغيب عليه ، مع أنه يحتمل الحلف على الكذب ، وهو حرام ومذموم جدا.
فينبغي الوعظ بذكر الأخبار المتقدمة الدالّة على كراهة اليمين [١].
والآيات مثل
قوله تعالى «إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ
اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً»الآية [٢].
وقوله تعالى «وَلا تَجْعَلُوا
اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ»[٣].
والأخبار
الكثيرة مثل قوله صلّى الله عليه وآله : انّ من الكبائر الإشراك بالله ، وعقوق
الوالدين ، واليمين الغموس. وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح
بعوضة إلّا جعله الله نكتة في حلقه إلى يوم القيامة [٤].
وقوله صلّى
الله عليه وآله : من اقتطع حقّ امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرّم
عليه الجنة. فقال له رجل : وإن كان شيئا يسيرا ، قال : وإن كان
[٤] صحيح البخاري :
كتاب الأيمان والنذور : باب اليمين الغموس ، ولفظ الخبر (عن عبد الله بن عمر عن
النبيّ صلّى الله عليه [وآله] وسلّم قال : الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين
وقتل النفس واليمين الغموس).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 180