فيها دلالة على
وجوب التسمية وعدم ضرر أكل الكلب بالحلّ ، ولا يضرّ جهل عبد الله.
وحسنة الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السّلام انه سئل عن صيد البازي والكلب إذا صاد وقد قتل صيده
وأكل منه ، آكل فضلهما أم لا؟ فقال : اما ما قتله الطير فلا تأكل منه الّا ان
تذكّيه ، واما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل منه ، وان أكل منه [١].
وهي تدل على
التسمية وعدم ضرر الأكل.
وما في رواية
زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : واما خلاف الكلب ممّا يصيد الفهود والصقور
وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده الّا ما أدركت ذكاته ، لان الله عزّ وجلّ قال (مُكَلِّبِينَ) ، فما كان خلاف الكلب فليس صيده بالذي يؤكل إلّا ما
يدرك ذكاته [٢].
وغيرها من
الأخبار الكثيرة جدّا ، ونقل الإجماع في المختلف عن السيد على ذلك.
وتدل على الحلّ
أيضا أخبار مثل صحيحة علي بن مهزيار ، قال : كتب الى أبي جعفر عليه السّلام عبد
الله بن خالد بن نصر المدائني : أسألك جعلت فداك عن البازي إذا أمسك صيده وقد سمّى
عليه فقتل الصيد هل يحلّ اكله؟ فكتب عليه السّلام بخطه وخاتمه : إذا سميته أكلته ،
وقال علي بن مهزيار : قرأته [٣].
وصحيحة أبي
مريم الأنصاري قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الصقور والبزاة من الجوارح هي؟
قال : نعم (هي ـ ئل) بمنزلة الكلاب [٤].
[١] أورد صدره في
الوسائل باب ٩ حديث ٢ وذيله في باب ٢ حديث ٩ ج ١٦ ص ٢١٩ وص ٢١٠.
[٢] الوسائل باب ٣
حديث ٣ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢١٣.
[٣] الوسائل باب ٩
حديث ١٦ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٢٢.
[٤] الوسائل باب ٩
حديث ١٧ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٢٢.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 11 صفحه : 9