وصحيحة زكريا
بن آدم ، قال : سألت الرضا عليه السّلام عن صيد البازي والصقر يقتل صيده والرجل
ينظر إليه ، قال : كل منه ، وان كان قد أكل منه أيضا شيئا ، قال : فرددت عليه ثلاث
مرّات كلّ ذلك يقول مثل هذا [١].
وصحيحة أحمد بن
محمّد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عمّا قتل الكلب والفهد؟ قال : فقال أبو
جعفر عليه السّلام : الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات وهو معه فكل فإنه
أمسك عليه وإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل ، فإنه أمسك على نفسه [٢].
ومثلها صحيحة
محمّد بن عبد الله ، وعبد الله بن المغيرة ، قالا : سأله زكريا بن آدم إلخ [٣] ـ وهي مضمرة.
وصحيحة البزنطي
قال : سأل زكريا بن آدم أبا الحسن عليه السّلام وصفوان حاضر ممّا قتل الكلب والفهد؟
قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : الفهد والكلب سواء قدرا [٤].
وصحيحة زكريا
بن آدم ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الكلب والفهد يرسلان فيقتلان (فيقتل
ـ خ) قال : فقال لي : هما ممّا قال الله تعالى : (مُكَلِّبِينَ) ، فلا بأس بأكله [٥].
وبعض هذه
الاخبار يدل على عدم جواز الأكل إذا أكل منه الكلب والفهد فحملها الشيخ على عدمه
إذا كان عادة الكلب ذلك ، لما تقدم في الاخبار
[١] الوسائل باب ٩
حديث ١٨ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٢٢.
[٢] الوسائل باب ٢
حديث ١٥ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢١٧.
[٣] الوسائل باب ٢
حديث ٦ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢١٧.
[٤] الوسائل باب ٦
حديث ٥ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢١٧.
[٥] الوسائل باب ٦
حديث ٤ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢١٦.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 11 صفحه : 10