وما رواه في
الصحيح أبو بكر الحضرمي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن صيد البزاة ،
والصقورة ، والكلب ، والفهد ، فقال : لا تأكل صيدا من هذه الّا ما ذكّيتموه إلّا
الكلب المكلّب ، قلت : فان قتله؟ قال : كل لان الله عزّ وجلّ يقول (وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ
مُكَلِّبِينَ). (فَكُلُوا مِمّا
أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ)[١].
وصحيحة الحلبي
قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : كان أبي عليه السّلام يفتي (كان ـ ئل)
ويتقي ، وكنا نفتي نحن ونخاف في صيد البزاة والصقور ، وأمّا الآن فإنا لا نخاف ولا
يحلّ (يحل ـ يب ئل) صيدها الّا ان تدرك ذكاته ، وانه في كتاب علي عليه السّلام :
ان الله عزّ وجلّ قال (وَما عَلَّمْتُمْ
مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ) ، في الكلاب [٢].
ورواية أبي
بصير ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : ان أرسلت بازا أو صقرا أو عقابا فلا
تأكل حتى تدركه فتذكّيه ، وان قتل فلا تأكل [٣].
ولا يضر اشتراك
علي بن أبي حمزة ، وأبي بصير ، بل ضعفهما أيضا [٤].
وما رواه في
الصحيح عبد الله بن سليمان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل يرسل (أرسل
ـ ئل) كلبه وصقره ، قال : قال : اما الصقر فلا تأكل من صيده حتى تدرك ذكاته ، وأما
الكلب فكل منه إذا ذكرت اسم الله عليه أكل الكلب منه أو لم يأكل [٥].
[١] الوسائل باب ١
حديث ٣ وذيله باب ٣ حديث ٣ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢١٣ و ٢١٩.
[٢] الوسائل باب ٩
حديث ٣ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٢٠ وتمامه : واذكروا اسم الله عليه.
[٣] الوسائل باب ٩
حديث ٥ (وفي التهذيب : ونحن نخاف).
[٤] فان سنده كما في
الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن احمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن
أبي حمزة عن أبي بصير.
[٥] أورد صدره في
الوسائل في باب ٩ حديث ٦ من الوسائل ج ١٦ ص ٢٢٠.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 11 صفحه : 8