responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 11  صفحه : 7

.................................................................................................

______________________________________________________

فلا يحصل الحلّ بغيره [١] ، والّا كان القيد لغوا ، فتأمّل.

والأخبار [٢] عن أهل البيت عليهم السّلام ، مثل حسنة محمّد بن مسلم وغير واحد عنهما عليهما السّلام جميعا أنهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمي؟ قال : إن أخذه فأدركت ذكاته فذكّه ، وان أدركته وقد قتله وأكل منه فكل ما بقي [٣]

ودلالتها عليه بالمفهوم ، وهي صريحة في جواز الأكل وان أكل.

وصحيحة أبي عبيدة الحذّاء ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل (الرجل ـ ئل) يسرّح كلبه المعلَّم ويسمّي إذا سرّحه؟ قال : يأكل ممّا أمسك عليه فان (إذا ـ ئل) أدركه قبل ان يقتله (قتله ـ ئل) ذكّاه وان وجد معه كلبا غير معلّم فلا يأكل منه ، قلت : فالفهد؟ قال : ان أدركت ذكاته فكل ، قلت : أليس الفهد بمنزلة الكلب؟ فقال : لا ليس شي‌ء يؤكل (منه ـ ئل) مكلّب الّا الكلب [٤].

وهما تدلّان على انه لو أدرك الصيد حيّا لا بدّ من ذكاته.

والظاهر أن ذلك مع استقرار الحياة.

وهذه تدل على عدم جواز الأكل مع الاشتباه بأنه قتله المعلّم أو غيره فافهم.

وصحيحته الأخرى ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ما تقول في البازي والصقر والعقاب؟ قال : إذا أدركت ذكاته فكل منه ، وان لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه [٥].


[١] يعني بغير الكلب.

[٢] عطف على قوله قدّس سرّه : التقييد.

[٣] الوسائل باب ٢ حديث ٢ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٠٩ ، وتمامه : ولا ترون ما يرون في الكلب.

[٤] أورد صدره في الوسائل باب ١ حديث ٢ وذيله في باب ٦ حديث ١ ج ١٦ ص ٢٠٧ وص ٢١٦ منها.

[٥] الوسائل باب ٩ حديث ١١ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٢١.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 11  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست