responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 11  صفحه : 6

.................................................................................................

______________________________________________________

فهو ثابت بالنصّ ، كتابا [١] وسنّة ، والإجماع.

وامّا عدمه بغير ، فان كان كلبا غير معلّم ، فلظاهر الكتاب والسنّة ، مثل حسنة محمّد بن قيس ـ الثقة ـ عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قال أمير المؤمنين [٢] عليه السّلام : ما قتلت من الجوارح مكلّبين وذكر اسم الله عليه فكلوا من صيدهن ، وما قتلت الكلاب التي لم تعلّموهن (ها ـ ئل) من قبل ان تدركوه فلا تطعموه [٣] والإجماع [٤].

وان كان غيره ـ فالمشهور عدم حصول الحلّ به ، وقال شاذّ منا ـ وهو الحسن بن أبي عقيل ـ بالحلّ إذا كان ممّا (بما ـ خ ل) هو مثل الكلب في القدر والجثة مثل النمر والفهد وغير هما.

دليل المشهور ، التقييد في قوله تعالى (وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ) [٥] أي يحلّ أكل ذلك الصيد لكم حال كونكم مكلّبين أي معلّمين للكلب فيكون الجارح الذي هو آلة الصيد كلبا معلّما. هكذا فسّر والاشتقاق يؤيّده.

وصحيحة [٦] الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، انه قال : في كتاب أمير المؤمنين صلوات الله عليه في قول الله عزّ وجلّ (وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ) قال : هي الكلاب [٧].


[١] وهو قوله تعالى (وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ) ، كما سيأتي من الشارح قده أيضا في ضمن نقل الأخبار.

[٢] هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة ولكن ليس لفظ وقال أمير المؤمنين في الكافي والتهذيب والوسائل.

[٣] الوسائل باب ٧ حديث ١ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢١٨.

[٤] عطف على قوله قدّس سرّه : فلظاهر الكتاب إلخ.

[٥] المائدة : ٤.

[٦] عطف على قوله قده : والاشتقاق.

[٧] الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٠٧.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 11  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست