وامّا عدمه
بغير ، فان كان كلبا غير معلّم ، فلظاهر الكتاب والسنّة ، مثل حسنة محمّد بن قيس ـ
الثقة ـ عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قال أمير المؤمنين [٢] عليه السّلام : ما قتلت من الجوارح مكلّبين وذكر اسم
الله عليه فكلوا من صيدهن ، وما قتلت الكلاب التي لم تعلّموهن (ها ـ ئل) من قبل ان
تدركوه فلا تطعموه [٣] والإجماع [٤].
وان كان غيره ـ
فالمشهور عدم حصول الحلّ به ، وقال شاذّ منا ـ وهو الحسن بن أبي عقيل ـ بالحلّ إذا
كان ممّا (بما ـ خ ل) هو مثل الكلب في القدر والجثة مثل النمر والفهد وغير هما.
دليل المشهور ،
التقييد في قوله تعالى (وَما عَلَّمْتُمْ
مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ)[٥] أي يحلّ أكل ذلك الصيد لكم حال كونكم مكلّبين أي
معلّمين للكلب فيكون الجارح الذي هو آلة الصيد كلبا معلّما. هكذا فسّر والاشتقاق
يؤيّده.
وصحيحة [٦] الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، انه قال : في
كتاب أمير المؤمنين صلوات الله عليه في قول الله عزّ وجلّ (وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ
مُكَلِّبِينَ) قال : هي الكلاب [٧].
[١] وهو قوله تعالى (وَما عَلَّمْتُمْ
مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ)
، كما سيأتي من الشارح قده أيضا في ضمن نقل الأخبار.
[٢] هكذا في النسخ
المخطوطة والمطبوعة ولكن ليس لفظ وقال أمير المؤمنين في الكافي والتهذيب والوسائل.
[٣] الوسائل باب ٧
حديث ١ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢١٨.